أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان لها اليوم بأن يكون الحد الأدنى للأجور ، التي تخضع لاقتطاعات الضمان (271) دينارا.جاء ذلك بعد أن
الضمان تدعو للإستفادة من إعفاءات الفوائد والغرامات وتقسيط الذمم قبل نهاية حزيران
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت والأفراد المدينين إلى الاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) الذي تضمن تمديد العمل بالاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة (50%) قبل نهاية شهر حزيران المقبل وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، أن تقديم الطلب متاح لكل من المنشآت التي ترغب بالتقدم لأول مرة بطلب للحصول على الإعفاءات وتقسيط المبالغ المدينة إضافة إلى المنشآت المستفيدة من برامج استدامة واستدامة + وتعافي في شهر كانون الأول من العام 2021 وكان لديها اتفاقية تقسيط بموجب أمر الدفاع رقم (15) مع المؤسسة وترغب بالتقدم بطلب لإعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها، وبحسب البيان يتم تقديم الطلب من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خِيار خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات) تقديم الطلب وارساله.
وفيما يتعلق بسداد المبالغ المدينة على الأفراد فقد أوضحت المؤسسة أن تقديم الطلب متاح إلكترونياً من خلال حساب المؤمن عليه في موقعها الإلكتروني وذلك من خِيار سداد ذمم مالية، في حال رغبة الشخص بسداد المبلغ دفعة واحدة، أما في حال رغبة المؤمن عليه بتقسيط تلك المبالغ فعليه مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة لإجراء اتفاقية التقسيط.
وأوضحت المؤسسة أن تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين والتي تقل عن (500) ألف دينار تتم على (120) قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على (180) قسطاً بحد أعلى.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر البلاغ رقم (56) لسنة 2022، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص،أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل سواء كانت هذه المنشآت او المؤسسات قائمة قبل نفاذ الأمر أو بعد.