الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين عوض الله والشريف حسن

الصورة
المصدر
آخر تحديث

تابع الأردنيون محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ، والشريف حسن ،عبر المواقع الإلكترونية ، التي تسربت اليها أخبار، يراد منها تأكيد مصداقية محاكمة عوض الله ،الذي ظهر بصور في بدلته الزرقاء السماوية.

وقررت محكمة أمن الدولة أن تكون الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقضية الفتنة باسم ابراهيم عوض الله،والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين سرية.

ولم تخرج من الجلسة السرية التي منع الصحفيون من الدخول اليها، سوى بضع كلمات صرح بها  محامي عوض الله للصحفيين المجتمعين خارج المحكمة "إن المتهمين نفيا تهم التحريض على الفتنة وانهما ليسا مذنبين".

واستمعت محكمة أمن الدولة في جلستها الأولى إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الأاخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام ومواقع الكترونية ، عوض الله وهو يرتدي بدلة السجن باللون الأزرق ، ويقتاده أفراد أمن يرتدون ملابس قتالية إلى المحكمة، إلى جانب صور أخرى للشريف حسن.

و يعتبر باسم عوض الله من الشخصيات السياسية التي تثير الجدل في الأردن، حيث يصفه خصومه بأنه صاحب مدرسة "الليبرالية الجديدة" التي تتهم بأنها أدخلت نهج الخصخصة للأردن، مما أدى لبيع مؤسسات عامة في البلاد.

وتولى رئاسة الديوان الملكي .وتقلد منصب سكرتيرًا اقتصاديًا لرئيس الوزراء ومستشارًا لرئيس الوزراء ، و مديرًا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي و كان وزيرًا للتخطيط و التعاون الدولي ووزيرا للمالية ، ومديرًا لمكتب الملك عبد الله الثاني .

والشريف حسن بن زيد، فإنه من الأشراف الهاشميين، وهو مقيم في المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته الأردنية.

والنهم الموجهة بحق المشتكى عليهما كل من باسم عوض والشريف حسن بن زيد في قضية الفتنة من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالإشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاتة، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة إلى المشتكى عليه الثاني.

00:00:00