نشر تعليمات تأجيل خدمة العلم للمقيمين خارج المملكة

الصورة
صورة تعبيرية | تعليمات تأجيل خدمة العلم
صورة تعبيرية | تعليمات تأجيل خدمة العلم

تعليمات تأجيل خدمة العلم كما جاءت في الجريدة الرسمية

آخر تحديث

صدر الخميس، عدد الجريدة الرسمية والذي حمل الرقم 6027، واشتمل العدد على تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026.

أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2023 

الجريدة الرسمية 

صادرة بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته.

استنادا لأحكام البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986، وبناء على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 29/12/2022، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2023 الموافقة على (تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2023) بشكلها التالي:

المادة 1:
تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
النظام: نظام أعمال التجنيد.
المكلف: كل أردني يتوجب عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.
التأجيل: منح المكلف المقيم خارج المملكة من غير الدارسين الموافقة على تأجيل الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته لذلك وفق أحكام القانون وهذه التعليمات.
المديرية: مديرية شؤون الأفراد.
القيد الإلكتروني: القيد المحوسب إلكترونيا للمكلف والذي يتم من خلاله مباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء مستند خدمة العلم وتفعيله وسائر الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بالخدمة.

المادة 3:
تطبق هذه التعليمات على المكلف المقيم خارج المملكة لأسباب غير دراسية، تصدر بموجبها وثائق الإقامة وفق تشريعاتها الوطنية إن وجدت سواء العمل أو التدريب أو الالتحاق بالأسرة أو أحد أفرادها أو لأسباب أخرى.

المادة 4:
يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة أن تكون مدة إقامته خارج المملكة لا تقل عن أربعة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة من تاريخ خروجه من المملكة شريطة تقديم وثائق رسمية تثبت الإقامة يتم طلبها حسب مقتضى الحال بما في ذلك ما يلي:
أ- تصريح إقامة أو وثيقة أو سند إقامة ساري المفعول عند تقديم الطلب، صادر عن السلطات المختصة لدى دولة الإقامة والجهات الرسمية لديها، يبين نوع الإقامة وطبيعتها وتصريحات الإقامة المثبتة على جواز سفر المكلف الصادر خارج المملكة أو صور مصدقة عنها، أو بطاقات الإقامة الخاصة حسب مقتضى الحال.
ب- عقد عمل موثق دائم أو مؤقت حسب الأصول.

ج- عقد إيجار عقار أو شقة أو أي وثيقة تثبت ملكية العقار أو الشقة لغايات السكن أو الإقامة أو العمل في دولة الإقامة حسب الأصول موثق حسب الأصول.
د- طلب تجديد وثيقة الإقامة إن تطلب الأمر ذلك.
هـ- إثبات تقديم طلب وثيقة الإقامة الجديدة في الدول التي يؤدي سفر مقدم الطلب منها أو مغادرتها إلى اعتبار إقامته ملغاة.
و- وثائق الجهات المختصة في دولة الإقامة كوزارة الداخلية أو دائرة الهجرة والجوازات لأي من الوثائق أو البيانات أو المعلومات المقدمة ومعززاتها حسب مقتضى الحال.
ز- تصديق البعثات الأردنية في الخارج أو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأي من الوثائق أو البيانات أو المعلومات المقدمة ومعززاتها حسب مقتضى الحال.

المادة 5:
يتم طلب الترجمة الأصولية والقانونية للوثائق والبيانات والمعلومات وأي معززات التي يتقدم بها المكلف المقيم خارج المملكة إلى اللغة العربية حسب مقتضى الحال.

المادة 6:
يتم تقديم طلب التأجيل من المكلف ذاته من خلال مراجعة البعثة الأردنية المعتمدة في الدولة المقيم فيها أو من خلال القيد الإلكتروني الخاص به أو من خلال مراجعة المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم للمقيمين في الخارج أو حال قدوم المقيم خارج المملكة إلى المملكة مصطحبا معه الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة أو من خلال مراجعة المديرية مباشرة من قبل ذوي المكلف.

المادة 7:
أ- يتم تأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة لمدة سنة قابلة للتجديد عند توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- يقدم طلب تجديد تأجيل خدمة العلم بالآلية ذاتها لتقديم طلب التأجيل وفق ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات قبل انتهاء مدة التأجيل بشهر واحد، مرفقا به الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة شريطة أن تكون حديثة الإصدار.
ج- تقوم المديرية بدراسة طلب التأجيل أو تجديده وفقا للوثائق المرفقة وله طلب أيا من المعززات اللازمة، وفي حال عدم الموافقة على طلب التأجيل أو التجديد يعتبر طلبه مرفوضا ويصار تحديد مركزه القانوني وفق أحكام القانون.

المادة 8:
يوقف قرار تأجيل خدمة العلم في أي من الحالات التالية:
أ- سحب الإقامة من المكلف المقيم خارج المملكة أو إلغاؤها لأي سبب كان أو انتهاؤها وعدم تجديدها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإقامة.
ب- ثبوت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات أو المعلومات المقدمة.
ج- الإخلال بشروط الإقامة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة 9:
في الأحوال التي يوقف بها قرار التأجيل وفق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات، يتعين على المكلف المقيم خارج المملكة الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته إليها أو إعادة دعوته إليها تحت طائلة المسؤولية ما لم يتوافر سبب آخر للتأجيل.

المادة 10:
يستوفى الرسم المقرر عند إصدار أو تجديد قرار تأجيل خدمة العلم وفق ما هو منصوص عليه في النظام.

المادة 11:
لا يعفى المكلف المقيم خارج المملكة من حملة جنسية دولة أو دول أخرى أو الحاصل على وثائق سفر مؤقتة أو جواز سفر من واجبات خدمة العلم، ويعامل المكلف المؤجل لخدمة العلم في حال توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.

المادة 12:
أ- تتولى المديرية تطبيق هذه التعليمات وإثبات حالات التأجيل وحفظها ضمن القيود والمتابعة الإدارية والمعمول بها لديها.
ب- تتولى اللجنة العسكرية المشتركة الدائمة المشكلة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – بمشاركة مندوبين الوزارات والدوائر الحكومية والجهات الرسمية ذات العلاقة ما يلي:
     1- البت في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات بما في ذلك:

أ- أحوال المكلفين المقيمين خارج المملكة في دول تعفي المواطنين الأردنيين من متطلبات إصدار وثائق إقامة محددة زمنيا.
ب- أحوال المكلفين المقيمين خارج المملكة من حملة جنسيات دول أخرى الخاضعين للخدمة العسكرية أو المدنية أو واجبات التجنيد الإجباري لدى دولة الإقامة.
ج- أحوال المكلفين المتواجدين خارج المملكة غير القادرين على العودة إليها لأي سبب كالأعذار الطبية أو لأسباب قاهرة تمنع المكلف من السفر والعودة إلى المملكة كظروف الكوارث والأوبئة أو أسباب خاصة تمنع سفره كوجود قيد التحقيق أو المحاكمة لفترة حكم صادر بحقه أو فترة حجز تمنع تنقله أو صدور قرار بمنعه من السفر في دولة الإقامة.
 

2- اقتراح تعديل هذه التعليمات.

المادة 13:
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق بحقه الأحكام والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

اقرأ المزيد..البدء بإجراءات تجنيد الدفعة الأولى من المكلفين لأداء الخدمة

دلالات
00:00:00