هل سيحد نظام "تأمين هروب عاملات المنازل" من تسربهن؟

الصورة
المصدر

تشكل ظاهرة هروب عاملات المنازل مصدر قلق لأرباب البيوت وسط ضعف الإجراءات التي تحول دون توسع تلك الظاهرة، وتحمي حقوق أصحاب المنازل الذين تدفعهم  ظروفهم في كثير من الحالات إلى دفع مبالغ مالية  تتراوح بين 2000 - 3000  دينار  لاستقدام عاملة تعينهم، حتى يصدموا بهروبها من منزلهم، لتبدأ معاناتهم في تحصيل حقوقهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها أو الحصول على عاملة بديلة.

وأمام تلاوم الأطراف المعنية بهذا الملف، وهي وزارة العمل ومكاتب استقدام العاملات وأرباب المنازل، وتحميل كل طرف المسؤولية للطرف اللآخر، تبقى الحاجة ملحة لضرورة التوصل إلى حل يضبط العاملات ويحفظ حقوق الأطراف المعنية.

نظام تأمين هروب عاملات المنازل

وعقب مطالبات نقابية لوزارة العمل بتطبيق نظام تأمين هروب عاملات المنازل ، أكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، الإثنين، لـ حسنى، أن الوزارة  تعكف حاليا على دراسة عروض من شركات  تأمين بهذا الخصوص وفقا  للمادة (17) من نظام تنظيم المكاتب العاملة باستقدام العمالة الوافدة  للمنازل.

وبين الزيود أن نظام تنظيم عمل تلك المكاتب رقم 63  لسنة 2020 أوضح الحالات التي تلزم المكتب ببعض البنود خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخول العاملة إلى المملكة، أو شهر  من تاريخ انتقالها إلى صاحب عمل آخر، أما بعد ذلك فيخضع الأمر لوثائق التأمين.

ولفت الزيود إلى أن وزارتا العمل والداخلية أطلقتا في الـ6 من تموز الجاري حملة أمنية مشتركة على أماكن تواجد العمالة المخالفة و اتخذتا الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف للقانون.


 

وحذر الزيود أن وزارة العمل ستحرر مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمالا غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أوذونات إقامة سارية المفعول، أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها، أو يعملون لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.

وأضاف أن قانون العمل يلزم صاحب العمل المخالف بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك، والتي  تقدر بـ800 دينار بالحد الأدنى عن كل ‏عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها كلفة ‏تسفير العامل إلى بلاده، وثمن تذكرة السفر، وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.

وطالب الزيود المواطنين بضرورة عدم اللجوء إلى استقطاب عاملات المنازل من الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، و التي تعرض خدمات العمل في المنازل بنظام المياومة أو الأسبوعي، مشددا على ضرورة اللجوء فقط إلى المكاتب المرخصة، مطالبا الجهات المعنية بعدم السماح بنشر الإعلانات دون التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكاتب التي تقدم الخدمة، لافتا إلى وجود 153 مكتبا مرخصا في المملكة.

وأكد الزيود بأن وزارة العمل وجهت كتابا للجرائم الإلكترونية لملاحقة تلك الإعلانات المضللة والجهات التي تقف خلفها.

مسؤولية مكاتب استقدام عاملات المنازل

وكان مجلس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام طالب الوزارة بتطبيق نظام تأمين هروب عاملات المنازل للتخفيف على المواطنين "أصحاب العمل" مما يلحق بهم من خسائر مالية في حال هروب عاملات المنزل .

من جانبه، بين نائب نقيب نقابة أصحاب  مكاتب استقدام العاملات طارق النوتي، لـ حسنى،  أن الخسارة المالية الناجمة عن الفرار يتحملها حاليا صاحب المكتب في الشهور الثلاث الأولى، ولكن بعد انقضاء تلك المدة فإن رب المنزل هو  من يتحمل الخسارة المالية.

وأضاف النوتي بأن رسوم تصريح العمل التي يدفعها صاحب المنزل بقيمة 480 دينارا، تذهب لوزارة العمل وليس لمكتب الاستقدام.

لافتا إلى وجود خلاف بين النقابة ووزارة العمل بشأن مسؤولية مكاتب استقدام العاملات بنقل العاملة من كفيل إلى آخر بشكل لا يحمل المكاتب خسائر مالية كبيرة.

وبين النوتي بأن تكاليف استقدام العاملة المنزلية تقدر بنحو 2000 دينار، تشمل الرسوم التي تدفع للجهات الحكومية في الممكلة، بالإضافة إلى عقد سفارة البلد التي استقدمت منها العاملة، والفحص الطبي، والتأمين ورسوم الإقامة.

"العاملة هربت وأحضرنا أخرى تبين أنها لا تمتلك أي خبرة"

وفي سياق هروب عاملات المنازل يقول سامي حسن أحد أصحاب المنازل الذي هربت عاملته، وتحمل الجنسية البنغلاديشية، من المنزل، ما كبده خسائر مالية تقدر بـ3 الآف دينار . زيضيف سامي بأنه تضرر من هروب تلك العاملة، والتي أستقدمها للعناية بزوجته التي تعاني وضعا صحيا صعبا يستدعي رعاية ومساعدة.

سامي بين أن العاملة هربت في اليوم 91، أي بعد ضمانها انقضاء مدة الثلاثة أشهر مباشرة، وأضاف بأنه تمت مراجعة وزارة العمل والمكتب الذي استقدم منه العاملة دون جدوى.

الوضع الصحي لزوجة سامي دفعه لاستقدام عاملة أخرى من الجنسية الأثيوبية،  ادعى المكتب أنها تمتلك الخبرة اللازمة والتي اكتسبتها  خلال عملها في لبنان، وبأنها تتحدث العربية، ليتبين لاحقا أنها لا تمتلك أي خبرة ولا تتحدث العربية ولم تعمل في لبنان مسبقا، ما دفعهم إلى مراجعة المكتب بشأنها دون أن يحققوا أي نتيجة، ليبقى سامي وعائلته في مهب الريح.  

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في آذار  2020 "نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020"، لمعالجة مشكلة فرار عاملات المنازل أو امتناعهن عن العمل، والحفاظ على حقوق المواطنين ممن استقدموا عاملات المنازل، وتحديد مسؤوليات الأطراف جميعها، بمدد واضحة وصريحة ومحددة لا لبس فيها.


ويلزم النظام أصحاب المكاتب خلال الـ90 يوما من تاريخ دخول العامل للمملكة، بتسفيره خلال مدة لا تتجاوز الـ7 أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة (إذا تبين بأن العامل مصاب بمرض معد أو سار، أو لا يستطيع القيام بعمله، أو العاملة الحامل)، وذلك دون تحميل صاحب المنزل أي تكلفة مالية.


كما يلزم النظام مكاتب الاستقدام في الـ90 يوما من تاريخ دخول العامل البلاد (إذا رفض العمل أو هرب)، بتعويض صاحب المنزل وإعادة المبالغ المالية التي دفعها خلال الـ14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل أو خارج البلاد، وذلك دون تحميل صاحب المنزل أي تكلفة مالية.

شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00