كشف المحامي هاني زاهدة لـ حسنى اليوم أن كافة الغرامات والعقوبات التي صدرت بموجب قانون الدفاع أصبحت لاغية بعد صدور الإرادة الملكية بإيقاف
أمر الدفاع رقم 27 يغلظ العقوبات على سائقي ومالكي وسائط النقل
الصورة
تخفيض السعة المقعدية لوسائط النقل إلى 50%
10:12 بتوقيت عمّان
آخر تحديث
أصدر رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 27 لسنة 2021.
ويتعلق أمر الدفاع بتخفيض السعة المقعدية لوسائط النقل إلى 50% بدلًا من 75%، مع التزام مالكي وسائط نقل الركاب و/أو سائقيها باتباع اجراءات وتدابير الصحة والسلامة العامة، وضمان التزام مستخدميها بارتداء الكمامة والتقيد بمسافات التباعد المقررة.
وبحسب أمر الدفاع يعاقب سائق واسطة النقل الذي يخالف أوامر الدفاع بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب مالك واسطة النقل التي يخالف فيها أحكام أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار.
وتسري أحكام أمر الدفاع اعتبارًا من يوم السبت 13 آذار وحتى نهاية آذار 2021 ولرئيس الوزراء تعديل أي من أحكامه وفق الوضع الوبائي بموجب بلاغات.
الصورة
الصورة
دلالات
شخصيات ذكرت في هذا المقال