قرر وزير العمل خالد البكار، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لـ العمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتسريع عملية الاستفادة من هذه العمالة في
اعتماد مديريات العمل في المحافظات للمصادقة على شهادات الخبرة
اعتمدت وزارة العمل مديريات وأقسام التشغيل في المحافظات للمصادقة على شهادات الخبرة الصادرة من قبل أصحاب العمل للعاملين لديهم، وذلك بهدف توفير الجهد والوقت على المراجعين وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة.
كيفية تصديق شهادات الخبرة
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنه يمكن للمراجعين تصديق شهادات الخبرة من أي مكتب أو مديرية عمل تابعة لأماكن سكنهم ضمن إجراءات محددة، بحيث يحضر العامل شخصيا أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، ويتم إبراز البطاقة الشخصية للعامل الأردني.
أما العامل غير الأردني فيقوم بإبراز البطاقة التعريفية، وتصريح العمل وجواز السفر، وإبراز وثيقة الخدمة الخاصة، بحيث تكون مطبوعة على ورقة مروسة بشعار و/أو اسم صاحب العمل وعنوانه، وأن تكون الشهادة باللغة العربية.
وفي حال كانت الشهادة بغير اللغة العربية تقدم ترجمة قانونية من مكتب ترجمة معتمد بالإضافة إلى عدم مخالفة الشهادة لأحكام القانون وخضوع صاحب العمل المصدر للشهادة لأحكام القانون.
الشروط الواجب توفرها في شهادات الخبرة
وبيّنت الوزارة ضرورة توافر بعض المعلومات ضمن شهادة الخبرة لإتمام إجراءات المصادقة عليها تتمثل بـ:
- تاريخ إصدار الشهادة، اسم العامل/ـه من أربعة مقاطع.
- والرقم الوطني أو الرقم الشخصي للعامل غير الأردني.
- المهنة التي عمل بها العامل على أن تكون مطابقة لبيانات تصريح العمل للعامل غير الأردني.
- تاريخ الالتحاق بالعمل/ وتاريخ انتهاء الخدمة (يوم- شهر- سنة) على أن تكون مطابقة لفترة سريان تصريح العمل للعامل غير الأردني.
- تسلسل عمل العامل إذا عمل لدى صاحب العمل بأكثر من وظيفة و/أو مهنة وبداية التحاقه بكل منها وتاريخ إنهاء خدمته فيها.
- توقيع صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- توافر اسم المؤسسة والرقم الوطني للمنشأة و/أو شهادة تسجيلها أو ترخيصها أو رقم الرخصة على أن تكون مطابقة لبيانات تصريح العمل للعامل غير الأردني.
وأكدت الوزارة أن شهادات الخبرة الصادرة من خارج المملكة يتم مصادقتها من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن ثم إتمام إجراءات المصادقة عبر مديريات التشغيل المنتشرة في محافظات المملكة.