الأطباء النفسيين: فرض عقوبات على محاولة الانتحار مخالفة للأسس العلمية
اعتبرت جمعية الأطباء النفسيين في نقابة الأطباء الأردنية،أن ما أقره مجلس النواب بخصوص فرض عقوبات لمن يحاول الانتحار ، مخالفة للأسس العلمية الصحيحة والمراجع المتخصصة التي تنظر للانتحار ومحاولاته كظاهرة تحتاج إلى استراتيجية وطنية تستند إلى العلم والمعرفة للتعامل معها على الوجه الامثل.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم إننا كجمعية علمية متخصصة نطمح أن نسهم في تطوير وتحديث القوانين التي تمس اختصاصنا كشركاء لكل المؤسسات الوطنية خصوصاً مجلس النواب بيت التشريع والرقابة.
ودعت الجمعية مجلس النواب إلى التراجع عن هذا النص القانوني، مؤكدة أنها تضع خبراتها العلمية والأكاديمية تحت تصرف مجلس النواب وكل الجهات المختصة للخروج بتشريعات مبنية على قواعد وأسس علمية متينة خدمة لهذا الوطن.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات،ومن ضمن التعديلات الموافقة على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يشرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
ودافع رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، عن قرار النواب لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة.
وقال إن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.