صدور تعليمات الرقابة والإشراف على المراكز الإسلامية

الصورة

صدرت في الجريدة الرسمية، تعليمات الرقابة على المراكز الإسلامية، الصادرة بمقتضى المادة رقم (8) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020 .

 وتضمنت التعليمات، تشكيل لجنة رئيسية تسمى "لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية "، برئاسة المدير و عضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير، ويسمي المدير أحد الأعضاء مقررا للجنة.

مهام اللجنة 

وبحسب التعليمات، تتولى اللجنة مهام إجراء الكشف على المراكز الإسلامية التي تم ترخيصها من الوزارة، و التأكد من التزامها بالأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاها، فيما تعطى للجنة السلطة و الصلاحية لزيارة هذه المراكز و الكشف عليها أوقات دوامها بشكل مفاجئ، دون اشتراط تحديد موعد الزيارة.

كما تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها و غايتها، إعداد دليل أسس اجراءات أعمال الرقابة المالية و الإدارية، والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة التراخيص إليها، و التنسيب بتشكيل لجان فرعية للكشف على المراكز الاسلامية.

ويحق للجنة التنسيب للوزير بتكثيف لجان الكشف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، لتتمكن من الرقابة على أنشطة المراكز التي تقع خارج أوقات الدوام الرسمي، إلى جانب القيام بأية مهام يكلفها بها الوزير.

 تعليمات الاشراف على المراكز الإسلامية التابعة لوزارة الاوقاف

كما صدرت تعليمات الإشراف على المراكز الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف و إدارتها لسنة 2021 صادرة بمقتضى الفقرة (د) من المادة (18) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020.

و وفق التعليمات، تنشأ المراكز الإسلامية للرجال و النساء بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التراخيص للمراكز الإسلامية المشكلة وفقا لاحكام المادة (7 ) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة 2020.

ويكون لكل مركز لجنة إدارية يرأسها المشرف وأربعة أعضاء متطوعين من أهل المنطقة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المشرف.

و تتولى اللجنة الإدارية للمركز مهام وضع الخطط و البرامج لتحقيق أهداف المركز، و اتخاذ القرارات و التوصيات اللازمة لتنفيذ الخطط و البرامج، بالإضافة إلى التوصية بتعيين المدرسين للمركز، (المتطوعين، ومقابل إكرامية).

ومن مهام المشرف، الإشراف على النشاط الإسلامي و على الموظفين و العاملين في المركز و متابعتهم إداريا، و تزويد الوزارة باحتياجات المركز، والتنسيب بتعيين الموظفين والمستخدمين للمركز.

كما يشرف على سير الإختبارات و الإمتحانات في المركز، و وضع برنامج التدريس اليومي أو الاسبوعي، و توقيع الشهادات الصادرة عن المركز فيما يخص النشاط الإسلامي الذي يتم ترخيصه من الوزارة.

وحول مهام المدرس، يتولى تدريس المادة وفق المنهاج المقرر من الوزارة، وتنظيم جدول بأسماء الحضور والغياب، وتقديم تقرير شهري للمشرف عن المنهاج الذي يدرسه، ومستويات الطلبة.

ووفق التعليمات، يحظر تدريس و تدريب من هم أقل من 10 سنوات، إلا بموافقة خطية من أولياء أمورهم.

وفيما يخص الموارد المالية للمركز تتكون مما تخصصه الوزارة في موازنتها السنوية لتغطية نشاطات المركز، و التبرعات و الهبات و الوقف و الوصايا التي يوافق عليها الوزير، إلى جانب ريع الانشطة المختلفة التي يقيمها المركز.

و حول الرقابة المالية، يتم الصرف و القبض في مالية المركز حسب الأنظمة و التعليمات المالية المعمول بها في الوزارة، و تخضع حسابات المركز للتدقيق المالي وفق ما تقرره الوزارة.

ونصت التعليمات على أن أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

00:00:00