أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدء إجراءات شمول نحو 35 ألف مؤسسة فردية فعّالة بمظلة الضمان الاجتماعي من خلال إرسال إشعارات تبليغ
Deprecated function: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (line 53 of modules/custom/tinyurl/src/TinyurlManager.php).
Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (Line: 63)
tinyurl_node_view()
call_user_func_array() (Line: 389)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->Drupal\Core\Extension\{closure}() (Line: 340)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAll() (Line: 289)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 240)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 107)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 910)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 441)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 230)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 242)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 634)
Drupal\Core\Render\Renderer::Drupal\Core\Render\{closure}()
Fiber->resume() (Line: 649)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 235)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 131)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() (Line: 246)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher::Symfony\Component\EventDispatcher\{closure}() (Line: 206)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners() (Line: 56)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch() (Line: 188)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28)
Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 203)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 140)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 89)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 54)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 745)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
كيف يتحقق الضمان من إصابات العمل دون تأخير علاج المصابين؟
أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن المؤسسة تعتمد آلية تتيح للمصاب في حادث يُحتمل أن يكون إصابة عمل الحصول على العلاج الفوري، بالتوازي مع إجراءات التحقق من طبيعة الحادث ومدى انطباق شروط إصابة العمل عليه، بما يضمن عدم تأخير العلاج أو تحميل المصاب تبعات إجراءات التحقق.
وقال المجالي لـ حسنى إن تأمين إصابات العمل من أهم التأمينات التي يطبقها قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه التأمين الوحيد الذي لم يشترط المشرع لغايات الاستفادة منه وجود عدد محدد من الاشتراكات السابقة.
العلاج الفوري يسبق حسم صفة الإصابة
وأوضح أن العامل يكون مشمولا بتأمين إصابات العمل منذ دخوله سوق العمل، حتى لو لم يمض وقت كافٍ لقيام المنشأة بدفع اشتراكات الضمان عنه، مبينا أن الحادث الذي يقع للعامل أثناء عمله أو في الحالات التي ينطبق عليها تعريف إصابة العمل يخضع لإجراءات المؤسسة للتحقق من صفته.
وبين أن المؤسسة أطلقت منذ عام 2020 خدمة العلاج الفوري، بحيث يستطيع ضابط الارتباط في المنشأة، فور وقوع حادث للعامل، طلب تقديم العلاج له دون انتظار انتهاء التحقيق في الحادث.
وأشار إلى أن المصاب يستطيع بموجب هذه الآلية تلقي العلاج في المستشفيات المعتمدة، والتي تشمل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، إضافة إلى 42 مستشفى خاصا، فيما تستكمل المؤسسة في الوقت ذاته إجراءات التحقق من كون الحادث إصابة عمل من عدمه.
التحقيق يحفظ حق المصاب وأموال الضمان
وقال المجالي إن التحقق من إصابة العمل لا يهدف إلى تعطيل حقوق المصاب، وإنما إلى التأكد من أن الأموال التي يدفعها الضمان الاجتماعي تذهب إلى من يستحقها وفقا للقانون، باعتبار أن أموال التأمينات هي أموال المشتركين والمنشآت.
وأوضح أن فروع المؤسسة تتولى جمع الوثائق والبيانات المرتبطة بالحادث، بما في ذلك تقارير الدفاع المدني، ومخططات الحوادث المرورية، وسجلات الدوام والبصمة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال رئيس القسم أو المسؤول المباشر وزملاء العامل الذين كانوا موجودين وقت وقوع الحادث.
وأشار إلى أن طبيعة الوثائق المطلوبة تختلف من حادث إلى آخر، فحادث السير، على سبيل المثال، قد يستدعي مخططا مروريا وتقرير دفاع مدني، بينما قد لا تتطلب إصابة وقعت داخل المنشأة مثل السقوط عن درج هذه الوثائق، ويمكن بدلا منها الاستناد إلى سجل الدوام وشهادات العاملين وغير ذلك من وسائل التحقق.
مطابقة زمن الحادث مع ساعات العمل
ولفت المجالي إلى أن المؤسسة تدقق كذلك في توقيت وقوع الحادث ومدى توافقه مع ساعات عمل المؤمن عليه، موضحا أن تسجيل الحادث في وقت يتجاوز ساعات الدوام الرسمية بفترة طويلة قد يكون عاملا في التحقق من ملابسات الإصابة.
وأكد أن لجان المؤسسة تدرس كل حالة وفقا لظروفها وملابساتها، بهدف الوصول إلى قرار سليم ومنضبط يحفظ في الوقت نفسه حقوق المصاب وحقوق المؤسسة.
حوادث سائقي التطبيقات تخضع لإثباتات مختلفة لإثبات أن الحادث إصابة عمل
وفيما يتعلق بالعاملين على تطبيقات النقل، أوضح المجالي أن التحقق من إصابات العمل بالنسبة إليهم قد يعتمد على طبيعة الحادث والوثائق المتوافرة، ولا سيما في حوادث السير.
وأشار إلى أن مخطط الحادث وتقرير الدفاع المدني يحددان موقع الحادث وتوقيته والمركبة والسائق المعني، وهي بيانات تساعد المؤسسة في تحديد ما إذا كان السائق يمارس عمله لحظة وقوع الحادث.
وبيّن أن تسجيل السائق على تطبيق معين لا يكفي وحده لإثبات أن الحادث إصابة عمل، موضحا أن وقوع الحادث أثناء قيادة مركبة غير المسجلة على التطبيق قد يؤثر في قرار اعتبار الحادث إصابة عمل.
مسؤولية المنشآت عن السلامة المهنية
وشدد المجالي على أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل.
وأوضح أن القانون يرتب على المنشأة التي يقع فيها حادث نتيجة عدم توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية تحمل تكاليف الإصابة، كما يتيح للمؤسسة رفع نسبة اشتراكات إصابات العمل على المنشآت وفقا للأسس والضوابط المحددة قانونا.
وأشار إلى أن المؤسسة لا تتعامل مع رفع الاشتراكات باعتباره هدفا بحد ذاته، وإنما تستخدم التقييم لتحفيز المنشآت على تحسين شروط السلامة المهنية.
مهلة 90 يوما لتحسين شروط السلامة
وبيّن أن المؤسسة تنفذ بالتعاون مع وزارة العمل وغرف الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة جولات لتقييم المنشآت وفقا لنماذج محددة، وتحصل كل منشأة على تقييم يعكس مستوى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أنه إذا أظهر التقييم وجود أوجه قصور، تمنح المنشأة مهلة 90 يوما لمعالجة نقاط الضعف، ثم تعاد عملية التقييم.
وقال إن غالبية المنشآت التي تخضع للتقييم تعمل على تحسين ظروف السلامة المهنية خلال المهلة الممنوحة، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس إعادة النظر في آلية التعامل مع المنشآت التي تحقق تحسنا كبيرا في مستوى التزامها، حتى لا يؤدي عدم وصولها إلى نسبة محددة مباشرة إلى زيادة الاشتراكات رغم التحسن الملحوظ.
وأكد أن الهدف هو الوصول بالمنشآت إلى مستويات أعلى من السلامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم تحميل المنشأة أعباء يمكن تفاديها من خلال تحسين إجراءات السلامة.
المنشأة تتحمل 2% لتأمين إصابات العمل
وأوضح المجالي أن اشتراكات الضمان تتوزع على أربعة تأمينات رئيسية، هي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.
وبين أن المنشأة تتحمل نسبة 2 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع لغايات تأمين إصابات العمل، ولا يتحمل العامل أي جزء من هذه النسبة.
وأشار إلى أن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تبلغ 11 بالمئة على صاحب العمل و6.5 بالمئة على العامل، فيما تبلغ اشتراكات تأمين الأمومة 0.75 بالمئة تتحملها المنشأة، بينما تبلغ اشتراكات تأمين التعطل عن العمل 1.5 بالمئة، منها 1 بالمئة على صاحب العمل و0.5 بالمئة على العامل.
وبذلك تصل الاشتراكات الإجمالية، وفقا للتوزيع الذي أوضحه المجالي، إلى 21.75 بالمئة، منها 14.25 بالمئة تتحملها المنشأة و7.5 بالمئة يتحملها المؤمن عليه.
ماذا يغطي تأمين إصابات العمل؟
وأوضح المجالي أن تأمين إصابات العمل لا يقتصر على دفع بدل التعطل عن العمل، بل يشمل مختلف الاحتياجات العلاجية المرتبطة بالإصابة.
وقال إن التأمين يشمل نقل المصاب من مكان العمل إلى مكان العلاج، أو من منزله إلى مكان العلاج وفقا للحالة، إلى جانب تكاليف الإقامة في المستشفى، والصور الشعاعية والفحوص المخبرية والعمليات الجراحية وأجور الأطباء والأطراف الصناعية وغيرها من المستلزمات العلاجية التي يحتاج إليها المصاب.
كما يشمل التأمين صرف البدلات اليومية عن مدد التعطل عن العمل التي تقرها اللجان الطبية المختصة.
التعويض يختلف بحسب نسبة العجز
وأشار المجالي إلى أنه إذا نتج عن إصابة العمل عجز تقل نسبته عن 30 بالمئة، يستحق المؤمن عليه تعويضا مقطوعا، فيما يستحق راتب اعتلال إصابي إذا بلغت نسبة العجز 30 بالمئة فأكثر.
وأوضح أن المؤمن عليه الذي يستحق راتب اعتلال إصابي بنسبة عجز تبلغ 30 بالمئة أو أكثر يستطيع الجمع بين هذا الراتب والأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، ما يعني إمكانية استمرار العامل في عمله والحصول في الوقت ذاته على راتب الاعتلال المستحق وفقا للقانون.
وأكد أن ليس كل حادث يؤدي إلى عجز دائم، إذ قد تنتهي الإصابة بعد تلقي العلاج دون أن تترك عجزا يستحق تعويضا أو راتبا اعتلاليا.
التحقق من الإصابات لمنع الاستفادة غير المستحقة
وشدد المجالي على أهمية التحقق من إصابات العمل، خصوصا في الحالات التي تظهر فيها مؤشرات تستدعي التدقيق، مؤكدا أن المؤسسة لا تتعامل مع كل بلاغ باعتباره إصابة عمل بصورة تلقائية.
وقال إن بعض الحالات قد تكشف التحقيقات فيها أن المؤمن عليه لم يكن على رأس عمله وقت وقوع الحادث، أو كان متغيبا عن العمل، ثم تقدم الإصابة على أنها وقعت أثناء العمل، الأمر الذي يستدعي التحقق من الوقائع قبل اعتمادها.
وأكد أن العلاج الفوري لا يعني إلغاء إجراءات التحقق، بل إن المسارين يسيران بالتوازي؛ إذ يحصل المصاب على الرعاية الطبية اللازمة، بينما تستكمل المؤسسة التحقيق للتأكد من انطباق شروط إصابة العمل.
المنشأة تتحمل التكاليف إذا ثبت عدم صحة الإصابة
وأوضح المجالي أن صاحب العمل يتحمل مسؤولية إضافية في حال طلب العلاج الفوري للمؤمن عليه، إذ يتعين عليه التأكد من أن الحادث الذي تعرض له العامل يمثل بالفعل إصابة عمل.
وبين أنه إذا خلصت المؤسسة بعد التحقيق إلى أن الحادث لا يشكل إصابة عمل، فإنها تستطيع الرجوع على المنشأة بالتكاليف التي تحملتها نتيجة معالجة الحالة باعتبارها إصابة عمل.
مهلة للمشترك الاختياري قبل إيقاف اشتراكه
وفيما يتعلق بالاشتراك الاختياري، قال المجالي إن تعثر المشترك في دفع الاشتراكات الشهرية لا يعني إيقاف اشتراكه مباشرة، داعيا المشتركين إلى عدم التقدم بطلبات لإيقاف الاشتراك بسبب التعثر المؤقت.
وأوضح أن المؤسسة تستمر في احتساب المبالغ المستحقة على المشترك، بما فيها الاشتراكات والفوائد، إلى أن يصل مجموعها إلى 24 اشتراكا، وعندها يتم إيقاف الاشتراك حكما.
وأشار إلى أن المشترك يستطيع خلال هذه الفترة العودة إلى الدفع وتسديد المبالغ المستحقة، إلا أنه إذا بلغ مجموع المتأخرات 24 اشتراكا، فلن يكون بإمكانه تسديد الاشتراكات عن الفترة السابقة بالطريقة ذاتها، وإنما يتعين عليه تقديم طلب اشتراك جديد والبدء بالدفع من تاريخ الاشتراك الجديد.
آلية جديدة لشمول سائقي التطبيقات
وحول شمول سائقي تطبيقات النقل بالضمان الاجتماعي، قال المجالي إن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع آلية خاصة لشمولهم.
وأكد أن هناك اهتماما كبيرا بإنجاز هذا الملف، وأن العمل جارٍ على استكمال الخطوات والتوافق على الآلية التي سيتم الإعلان عنها في حينها.
وأضاف أن سائقي التطبيقات سيتمكنون من الاشتراك في مظلة الضمان، داعيا إلى انتظار الإعلان الرسمي عن الآلية المعتمدة قبل تحديد إجراءات الاشتراك.
35 ألف منشأة ستتلقى إشعارات بالشمول
وكشف المجالي أن المؤسسة تستعد لتوجيه إشعارات إلى نحو 35 ألف منشأة لديها رخص مهن فعالة، لكنها غير مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي، في إطار معالجة حالات التهرب التأميني وتوسيع قاعدة الشمول.
وأوضح أن هذه البيانات جرى الوصول إليها من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسة ومختلف دوائر الدولة، مشيرا إلى أن الحالات المستهدفة تشمل منشآت ينطبق على أصحابها أو العاملين فيها شرط الشمول، ولا توجد لديهم مظلة تقاعدية أخرى تعفيهم من الاشتراك.
وبين أن من بين هذه المنشآت نحو 29 ألف منشأة فردية، إضافة إلى نحو 6 آلاف منشأة لا يظهر لديها عمال مسجلون رغم استمرارها في تجديد رخصها.
وأوضح أن صاحب المنشأة الفردية يكون ملزما بالشمول إذا كان يدير منشأته بنفسه، ولم يكن متقاعدا عسكريا أو مدنيا أو متقاعد ضمان، ولم يكن مشمولا إلزاميا من منشأة أخرى، وتنطبق عليه شروط الشمول العمرية.
أما إذا كان صاحب المنشأة لا يديرها ويضع فيها عاملا، فأكد المجالي أن العامل الموجود فيها يجب أن يكون مشمولا بالضمان وفقا للقانون.
التحول الرقمي يعزز اكتشاف حالات التهرب
وأكد المجالي أن المؤسسة لم تعد تعتمد فقط على أسلوب التفتيش التقليدي القائم على زيارة المنشآت بشكل ميداني، بل بات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع مؤسسات الدولة وسيلة أساسية لاكتشاف المنشآت غير المشمولة.
وقال إن تطور قواعد البيانات الحكومية والربط بين الجهات المختلفة يوفر للمؤسسة معلومات أكثر دقة عن المنشآت وأصحابها والعاملين فيها، ويساعدها في تحديد الحالات التي تنطبق عليها شروط الشمول.
وأشار إلى أن المؤسسة اعتمدت تطبيق "سند" للدخول إلى خدماتها الإلكترونية بالنسبة للمستخدمين الأردنيين، في إطار توجه حكومي لتوحيد الخدمات الرقمية عبر بوابة واحدة.
بحث إتاحة خدمات الضمان للأردنيين في الخارج
وفيما يتعلق بالأردنيين المقيمين خارج المملكة، أشار المجالي إلى أن المؤسسة ستبحث الملاحظة المتعلقة بإمكانية وصول الأردنيين الموجودين في الخارج إلى خدمات الضمان الإلكتروني، خصوصا في الحالات التي قد تواجه صعوبة في استخدام تطبيق "سند".
وقال إن المؤسسة ستناقش الأمر مع إدارتها للتأكد من آلية وصول الأردنيين في الخارج إلى حساباتهم وخدماتهم الإلكترونية، مؤكدا أهمية المحافظة في الوقت ذاته على متطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
اقرأ المزيد.. الضمان يباشر شمول 35 ألف مؤسسة فردية بمظلة التأمينات الاجتماعية