كشف المحامي هاني زاهدة لـ حسنى اليوم أن كافة الغرامات والعقوبات التي صدرت بموجب قانون الدفاع أصبحت لاغية بعد صدور الإرادة الملكية بإيقاف
تطبيق قرارات الحكومة بخصوص كورونا على الموظفين اعتبارا من 5 آب
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في وقت سابق أمر الدفاع رقم (32) والذي يفرض قيوداً على موظفي القطاعين العام والخاص وسائقي النقل العام ،وذلك في إطار الخطّة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا وزيادة أعداد متلقي اللقاح لهذين القطاعين .
وسيبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 5/8/2021 على النحو التالي :
موظفو القطاع العام
على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدّة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وتسليمه إلى مديره المباشر في دائرته.
لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف هذا البند الإلتحاق بالعمل، وتحسم الأيّام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيّام من راتبه وعلاواته.
تجرى الفحوصات مجاناً في مراكز وزارة الصحة.
مركبات النقل العام
على كل سائق مركبة نقل عامة لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إجراء فحص (pcr) بشكل دوري، على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة، لم تمض عليها مدّة (72) ساعة.
ويعاقب كل من يخالف هذا البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.
تجرى الفحوصات مجاناً في مراكز وزارة الصحة.
تصاريح العمل والإقامات السنوية
يحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية.