أقر مجلس النواب، بالأغلبية، 4 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، من أصل 14 مادة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت الإثنين،
مجلس النواب يقر بالأغلبية تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 2025
أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، الذي يتضمن 14 مادة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت الأربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وتركزت التعديلات على تعزيز الصلاحيات الإلكترونية للكاتب العدل وتسهيل الإجراءات القانونية للمتعاملين، بما يتوافق مع قرارات اللجنة القانونية النيابية.
وكان المجلس قد أقر يوم الإثنين الماضي، 4 مواد من مواد مشروع القانون المعدل الـ14.
المادة 5: تعزيز صلاحيات التصديق
وافق المجلس على المادة الخامسة في مشروع القانون، والتي تعدل المادة 6 من القانون الأصلي، لتشمل:
-
إضافة فقرة جديدة تسمح للكاتب العدل بالتصديق على صحة توقيع أحد المتعاقدين حتى إن لم يكونوا ضمن المجلس نفسه، مع تدوين عبارة تفيد واقع الحال ثم يحفظ الأصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع.
-
إعادة ترقيم الفقرات من 3 إلى 6 لتصبح من 4 إلى 7.
-
إضافة فقرة جديدة تتعلق بالتصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمام الكاتب العدل.
المادة 6: الحضور الإلكتروني أمام الكاتب العدل
وافق المجلس على المادة السادسة من مشروع القانون المعدل، والتي ألغت نص المادة (17) من القانون الأصلي.
ونص التعديل الجديد على السماح لذوي العلاقة أو وكلائهم بالحضور أمام الكاتب العدل إما حضورا شخصيا أو عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بدلا من اشتراط الحضور الوجاهي والإقامة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل كما كان معمولا به سابقا
المادة 7: حق الحصول على نسخة مطابقة للأصل
أقر مجلس النواب المادة السابعة من مشروع القانون المعدل، المتوافقة مع توصيات اللجنة القانونية، والتي ألغت نص المادة (19) من القانون الأصلي.
ويمنح التعديل ذوي العلاقة الحق في طلب صور مطابقة للأصل عن الوثائق المحفوظة لدى الكاتب العدل سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مع حظر تسليمها لغيرهم إلا بإذن من الوزير أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح، بحسب مقتضى الحال.
كما عرف التعديل ذوي العلاقة بأنهم أصحاب التوقيع أو المتعاقدون أو من قاموا مقامهم بحكم القانون.
المادة 8: حفظ النسخ الإلكترونية والمعاملات لدى وزارة العدل
وافق المجلس، بالأغلبية، على المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل، مؤيدا توصيات اللجنة القانونية النيابية.
وتضمنت المادة تعديل المادة (20) من القانون الأصلي، بما يسمح بحفظ السجلات سواء في سجلات ورقية أو عبر وسائل إلكترونية، وتعديل الجهات المخولة بالتصديق على النسخ.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن هذه المادة تختلف جوهريا عن سابقاتها، مؤكدا أن الأصل بقاء المعاملة لدى الكاتب العدل، مع احتفاظ وزير العدل بنسخة مصدقة لحين وصول الأصل.
المادة 9: تبليغ المستندات إلكترونيا
وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة القانونية النيابية بشأن المادة التاسعة، والتي أعادت صياغة المادة (24) من القانون الأصلي.
ويجيز التعديل للكاتب العدل تصديق التنبيهات والإخطارات والإخبارات الموقعة إلكترونيا من طالب التصديق دون حضوره الشخصي، باستخدام الوسائل الإلكترونية.
كما نص على أن تبليغ المستندات إلى المخاطبين بها يتم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ، مع إلغاء بعض العبارات الإجرائية الواردة في النص الأصلي.
اقرأ المزيد.. ما هي أهداف مشروع قانون الذي أقره النواب؟