قرر وزير العمل خالد البكار، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لـ العمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتسريع عملية الاستفادة من هذه العمالة في
قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشمل مؤسسات التعليم في القطاع الخاص
باستثناء العاملين في قطاع الألبسة والعاملين في المنازل
أكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عدنان الدهامشة، اليوم الثلاثاء، بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا اتخذ بالإجماع من قبل اللجنة الثلاثية المؤلفة من "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" وسيدخل حيذ التنفيذ مطلع العام 2025 ولغاية 31 من كانون أول 2027 إلا أنه سيخضع للمراجعة كلما اقتضت الضرورة.
المدارس والحضانات والروضات والجامعات يشملها قرار رفع الحد الأدنى للأجور
وأضاف الدهامشة لـ حسنى أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع المؤسسات ومن ضمنها المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص كالمدارس والحضانات والروضات والجامعات، والتي تعمل بنظام العقود ويتقاضى العاملون فيها أقل من الحد الأدنى للأجور.
وبحسب الدهامشة فقد خضع قرار الحد الأدنى للأجور، لمعادلة دقيقة أخذت بالاعتبار مصالح كل الأطراف، وجاء ضمن الإمكانيات المتاحة.
وبين الدهامشة بأن الشريحة التي تتقاضى أجورا منخفضة هي قليلة بالنسبة لإجمالي عدد العمال الأردنيين الذين يتراوح عددهم بين 400 إلى 500 ألف عامل في المملكة، وهي عمالة غير ماهرة عادة، ولا تمتلك خبرة كافية في العمل، حسب قوله.
وأمس الإثنين، أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، خلال اجتماعها في مقر وزارة العمل برئاسة وزير العمل خالد البكار، عن قراره رفع الحد الأدنى للأجور .
آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعريفه وفق قانون العمل
يتضمن القرار الذي اتُخذ بموجب أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. وبحسب نص القرار، سيكون الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل 290 دينارا شهريا، بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
ويُعرّف الأجر في القرار بأنه
"كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا، مضافا إليه الاستحقاقات الأخرى، باستثناء أجور العمل الإضافي".
كما سيتم احتساب الحد الأدنى للأجور للعمال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة من خلال تقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما. ويُشترط أن يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم، وفق تعليمات تصدرها مؤسسة التدريب المهني.
خصوصية قطاع الألبسة
وبين مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، بأن القرار استثنى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألبسة؛ وذلك نظرا لخصوصية تلك الشركات وطبيعة علاقاتها التعاقدية في الأسواق المحلية والدولية، إذ قررت اللجنة اعتماد عقد العمل الجماعي الموقع بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 تشرين الأول 2023.
خصوصا وأن قطاع الألبسة يقدم للعاملين أجرا نقديا بقيمة 230 دينارا وأجرا عينيا يشمل كلفة المواصلات الشهرية والتي تقدر بـ25 دينارا ووجبات الطعام التي يقدمها أصحاب العمال للعاملين والذي يحسب من ضمن الكلف على أصحاب العمل.
وأكدت اللجنة أن أي عقد عمل جماعي جديد يتم توقيعه بين هذه الأطراف يعد جزءا لا يتجزأ من القرار. كما استُثني من القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين والطهاة والبستانيين ومن في حكمهم، والذين يخضعون لاتفاقيات موقعة بين الحكومة والدول المصدرة لتلك العمالة والتي حددت أجر كل جنسية من الجنسيات.
تعويض الشركات المتأثرة
وفيما يتعلق بالشركات المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الأمن والحماية والنظافة والخدمات الفندقية، قررت اللجنة تعويض هذه الشركات نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور. وسيتم تحديد قيمة التعويض من خلال لجنة خاصة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
وشدد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عدنان الدهامشة، على أن الوزارة ستجري جولات تفتيش مكثفة على المؤسسات في كافة الأنشطة الاقتصادية للتأكد من التزامها بتطبيق القرار.