قانونية النواب تشطب تعديلا يتعلق بالمال السياسي و رئيس اللجنة يوضح

الصورة
رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الهلالات
رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الهلالات

عقوبات قانون الانتخاب مشددة أكثر ، مما ورد عليه النص في قانون النزاهة و مكافحة الفساد

المصدر
آخر تحديث

يناقش مجلس النواب غدًا (الإثنين)، قرار لجنته القانونية حول معدل قانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد لعام 2020، و قررت فيه شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة حول اعتبار الأفعال المجرّمة و المنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب فسادًا، و هي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، و أفعال شراء الذمم).

و تعليقًا على ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الهلالات، لـ حسنى اليوم( الأحد)، إن مبرر شطب التعديل يأتي لوجود المادة 59 في قانون الانتخاب، التي حددت الجرائم بما يخص المال الأسود و الفساد، و وضعت عقوبات عليها.

وبين الهلالات أن الاختصاص الأصيل يعود في أصله إلى قانون الانتخاب و ليس معدل قانون النزاهة، بما يخص عقوبات المال الأسود و غيرها من الجرائم.  

و أكد، أن عقوبات قانون الانتخاب مشددة أكثر ، مما ورد عليه النص في قانون النزاهة و مكافحة الفساد. 

و أوضح الهلالات، أن اللجنة ارتأت شطب المادة منعًا للتكرار و لزوم ما لا يلزم ،و لوجود نص في قانون الانتخاب يكفي بذلك، و خوفًا من أن يعاقب الشخص على الفعل الواحد مرتين. 

 نص المادة 59 من قانون الانتخاب ؟ 

و تنص المادة 59 من قانون الانتخاب على ما يلي:

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات كل من:

1- أعطى ناخبًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

شخصيات ذكرت في هذا المقال
الأكثر قراءة
00:00:00