قانون العقوبات السالبة للحرية يدخل حيز التنفيذ

الصورة

دخلت التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حيز التنفيذ منذ 24 حزيران الجاري، وذلك بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

وتتيح التعديلات الجديدة لمرتكبي الجرائم لأول مرة، ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.

أبرز التعديلات على قانون العقوبات السالبة للحرية

وتعلقت أبرز التعديلات ببدائل العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى التشدد في قضايا البلطجة والإتاوات، والربا الفاحش والتسول كما تضمنت.

  • إلغاء المادة 25 مكررة المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وتم الاستعاضة عنها في الفقرة (أ) بأن "للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية، الخدمة الاجتماعية، والمراقبة المجتمعية والإلكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه".

وعرفت المادة الخدمة المجتمعية بإلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

  • مراقبة المحكوم مجتمعيا وإخضاعه لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة لتقويم سلوكه وتحسينه، ومراقبته إلكترونيا لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
  • وأشار تعديل المادة 25 مكررة إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص، وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  • أضيفت المادة 25 مكرر ثانيا إلى القانون الأصلي، والتي نصت على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، وتكون وزارة العدل مشرفة على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، ولقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة 25 مكررة أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته، بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه. 

في حال عدم تطبيق بدائل العقوبات

وإذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه، أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، فإن قاضي تنفيذ العقوبة يحيل ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة، أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

وأحالت التعديلات الجديدة تحديد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

00:00:00