مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لتنظيم شؤون الأوقاف

الصورة
جلسة لمجلس النواب | أرشيفية
جلسة لمجلس النواب | أرشيفية
آخر تحديث

يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وذلك بعد إقراره من قبل لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.

الأسباب الموجبة لتعديل قانون الأوقاف

جاء مشروع القانون المعدل لإعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يحقق: 

  • حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.

  • إتاحة شراء العقارات.

  • ضمان مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.

  • إضافة إلى اعتماد الصكوك بدلا من السندات.

تنظيم صندوق الحج والبرامج الوقفية 

يهدف المشروع إلى ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، إلى جانب إدراج برامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، بما يعزز من حضور القرآن الكريم في منظومة العمل الوقفي.

فصل شؤون الإفتاء عن وزارة الأوقاف 

يتضمن التعديل إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نظرا لكونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام، وفقا لقانون الإفتاء العام النافذ.

موقف لجنة التوجيه الوطني والإعلام 

أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، النائب حسين العموش، أن إقرار مشروع القانون يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لشؤون الأوقاف، وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على الدور الديني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

رؤية وزارة الأوقاف 

أوضح وزير الأوقاف محمد الخلايلة، أن مشروع القانون يتضمن طرح الصكوك بدلا من السندات، لتنظيم أموال وممتلكات صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، إضافة إلى إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، وفصل شؤون الإفتاء عن مهام الوزارة.

مقترح نيابي حول استملاك الأراضي الوقفية 

اقترح النائب محمد الرعود تعديل المادة 9 المعدلة للمادة 24 من القانون الأصلي، بحيث تنص على:

"على الرغم مما ورد في تشريع آخر، لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا لجهة رسمية أو لمنفعة عامة وببدل عادل، وبموافقة مجلس الأوقاف ومجلس الوزراء، وإذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع أي جزء منها مجانا".

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون المعاملات الإلكترونية

00:00:00