مجلس النواب يغلظ عقوبة إهانة الشعور الديني ويشدد عقوبة مخالفة قرارات منع النشر

الصورة
مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني
المصدر

غلظ مجلس النواب لدى مناقشته اليوم الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة إهانة الشعور أو المعتقد الديني.

ورفع المجلس العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر، ولا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تزيد على 500 دينار، علماً أن عقوبتها الحالية، هي الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 20 ديناراً.

كما وافق المجلس استبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينارا)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.

وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث أجرى تعديلات  على بعض المواد خلال الجلسات الماضية من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

وسبق أن أقر المجلس في جلسة يوم الأربعاء الماضي ضمن مناقشة مشروع قانون العقوبات مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، حيث تشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.



 

دلالات
00:00:00