هل يستخدم رئيس الوزراء صلاحياته بفصل عضو مجلس الأمانة الذي غش بامتحان التوجيهي؟

الصورة
المصدر

بعد موجة انتقادات واسعة واجهها عضو في مجلس أمانة عمان الكبرى الذي ضبط خلال محاولته الغش في امتحان الثانوية العامة، باستخدام الهاتف النقال،خرجت أصوات تطالب بمحاسبة ومعاقبة هذا العضو المنتخب، فيما ذهبت البعض إلى اتهام جهات بعينها لإثارة الموضوع لغايات وأهداف شخصية.

وعلى إثر ذلك، قامت وزارة التربية والتعليم بحرمان هذا الطالب (العضو في مجلس أمانة عمان الكبرى)، من دورتين مقبلتين إضافة إلى الدورة الحالية، فيما يتساءل البعض عن دور أو صلاحيات لأمانة عمان أو أي جهة حكومية، بمعاقبة أو محاسبة أو إنهاء عضوية مجلس أمانة عمان والذي انتخب من قبل المواطنين؟.

المحامي بشار البطوش بين لـ حسنى بأنه يحق لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اتخاذ قرار بإنهاء عضوية عضو مجلس أمانة عمان المنتخب، وذلك وفق المادة رقم (9) الفقرة (ب) من قانون أمانة عمان الكبرى رقم 18 لعام 2021 والتي تنص على أنه "يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضرراً بمصالح الأمانة".

وقال البطوش إن المشرع الأردني لم يضع تعريفاً محدداً للجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة تاركاً ذلك للمحاكم، وأن معيار تحديد ما يعتبر جريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة ليس معياراً محدداً، و إنما ترك المشرع أمر تحديده لرقابة القضاء وتقديره.

وبين أنه من ضمن شروط العضوية في مجلس أمانة عمان أن لا يكون العضو محكوماً عليه بـجـنـايـة أو بـجـنـحـة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وهذا شرط ابتدائي لصحة العضوية ويجب استمرار بقائه قائماً وبخلاف ذلك تسقط العضوية، مع الإشارة إلى أن العضو يفقد عضويته بقرار من رئيس الوزراء إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضرراً بمصالح الأمانة.

ولكن حسب نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وتعديلاته / المادة (11) / (أ) التي تنص على أنه "إذا ارتكب المشترك مـخـالـفـة لأنظمة وتعليمات الامتحان العام أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بسير الامتحان العام تقع عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبة عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الواردة بالنظام، ومنها الإنذار أو إلغاء المبحث والحرمان وغيرها"، ولذلك فالغش يعتبر مخالفة، وليس جناية أو جنحة، وبالتالي فلا مجال للبحث هنا، هل تبرر إسقاط عضويته من المجلس البلدي أم لا، أما إذا اعتبر رئيس الوزراء أن ما صدر عن العضو خطأ أو مخالفة جسيمة، فهذا يسمح له باعتباره فاقداً لعضويته بقرار يصدر عنه، وقراره بهذا الخصوص يبقى خاضعاً للطعن أمام القضاء المختص.

00:00:00