إطلاق خدمة الاعتراض على إجراءات التفتيش

الصورة
مبنى وزارة العمل
مبنى وزارة العمل
المصدر
آخر تحديث

أطلقت وزارة العمل اليوم، خدمة تمكن أصحاب العمل من الاعتراض على إجراءات التفتيش، وذلك ضمن خدمات المنصة الإلكترونية "حماية" على موقع الوزارة الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخدمة تأتي لتعزيز الشفافية في إجراءات التفتيش وتعزيزا لثقة القطاع الخاص بهذه الإجراءات، كما أنها تتيح لأصحاب العمل إمكانية الاعتراض على الإجراءات المتخذة بحق منشآتهم.

آلية تقديم الاعتراض

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان صاحب العمل تقديم طلب الاعتراض على الإجراءات بالخطوات التالية:

واشترطت الوزارة أن يكون مقدم طلب الاعتراض مفوضا بالمنشآت أو من يفوضه خطيا، على أن يقدم الطلب خلال 5 أيام عمل بعيد زيارة التفتيش على المنشأة.

وأضافت الوزارة أنه في حال تقديم طلب الاعتراض سيتم إرسال رسالة نصية مباشرة إلى المفتش لإعلامه بوجود اعتراض ليوقف استكمال الإجراءات لحين صدور قرار اللجنة المختصة بالنظر بذلك الاعتراض.

كما أنه بإمكان صاحب العمل الاستعلام عن نتائج الاعتراض من خلال أيقونة "الاستعلام عن الطلبات والشكاوى والاعتراضات المقدمة" 

حالات يرفض فيها الاعتراض

وأكدت وزارة العمل أنه لن تقبل طلبات الاعتراض في الحالات التالية:

  • في حال كان الاعتراض منظورا أمام القضاء.
  • إذا كانت المخالفة تتعلق بأوامر الدفاع والبروتوكولات المطبقة.
  • إذا كانت المنشأة تستخدم عمالة وافدة مخالفة بشكل مخالف للمادة 12 من قانون العمل.
  • المخالفات أو الإجراءات المتعلقة بعمل الأطفال وتحديدا المواد 73، 74، 75، 76 من قانون العمل.
دلالات
00:00:00