قرر وزير العمل خالد البكار، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لـ العمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتسريع عملية الاستفادة من هذه العمالة في
إطلاق خدمة الاعتراض على إجراءات التفتيش
أطلقت وزارة العمل اليوم، خدمة تمكن أصحاب العمل من الاعتراض على إجراءات التفتيش، وذلك ضمن خدمات المنصة الإلكترونية "حماية" على موقع الوزارة الإلكتروني.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخدمة تأتي لتعزيز الشفافية في إجراءات التفتيش وتعزيزا لثقة القطاع الخاص بهذه الإجراءات، كما أنها تتيح لأصحاب العمل إمكانية الاعتراض على الإجراءات المتخذة بحق منشآتهم.
آلية تقديم الاعتراض
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان صاحب العمل تقديم طلب الاعتراض على الإجراءات بالخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة "حماية - hemayeh.jo".
- النقر على أيقونة "الاعتراض على إجراءات تفتيش وزارة العمل".
- تقديم الاعتراض على الإجراء المتخذ بحق منشأته.
واشترطت الوزارة أن يكون مقدم طلب الاعتراض مفوضا بالمنشآت أو من يفوضه خطيا، على أن يقدم الطلب خلال 5 أيام عمل بعيد زيارة التفتيش على المنشأة.
وأضافت الوزارة أنه في حال تقديم طلب الاعتراض سيتم إرسال رسالة نصية مباشرة إلى المفتش لإعلامه بوجود اعتراض ليوقف استكمال الإجراءات لحين صدور قرار اللجنة المختصة بالنظر بذلك الاعتراض.
كما أنه بإمكان صاحب العمل الاستعلام عن نتائج الاعتراض من خلال أيقونة "الاستعلام عن الطلبات والشكاوى والاعتراضات المقدمة"
حالات يرفض فيها الاعتراض
وأكدت وزارة العمل أنه لن تقبل طلبات الاعتراض في الحالات التالية:
- في حال كان الاعتراض منظورا أمام القضاء.
- إذا كانت المخالفة تتعلق بأوامر الدفاع والبروتوكولات المطبقة.
- إذا كانت المنشأة تستخدم عمالة وافدة مخالفة بشكل مخالف للمادة 12 من قانون العمل.
- المخالفات أو الإجراءات المتعلقة بعمل الأطفال وتحديدا المواد 73، 74، 75، 76 من قانون العمل.