مجلس النواب يقر مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021

الصورة
تعديل الدستور الأردني
تعديل الدستور الأردني

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس مشروع قانون تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وصوت بالموافقة 104 نائبا فيما خالف 8 نواب من مجموع 112 نائبا صوتوا عليه، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الأعيان، لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.

عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة و الوزارة وأي وظيفة عامة

وخلال الجلسة أقر النواب المادة 6 التي تعطي الحق لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب وحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.

 كما وافق النواب على المادة 21 التي ألغت نص المادة 76 من الدستور واستعاضت عنه بنص جاء في فقرته الأولى بند "أ" عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزارة.

وجاء في البند "ب" من الفقرة الأولى، عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.

وتضمنت الفقرة 2 من المادة 76 المعدلة أنه في حال إجراء أي تعديل على المخصصات المالية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الأمة لا يسري التعديل إلا في مجلسي الأعيان والنواب التاليين للمجلس الذي أقر التعديل.

المادة 30 حول نفاذ القوانين أو إلغائها أو تعديلها 

كما أقر المجلس المادة 30 المعدلة للمادة 128 من الدستور الأردني الحالي، المتعلقة بنفاذ القوانين وإلغائها أو التعديل عليها.

وتتضمن الفقرة الأولى من المادة 128 من النص الأصلي للدستور، عدم جواز تأثير القوانين الصادرة بموجب هذا الدستور بهدف تنظيم الحقوق والحريات على جوهر تلك الحقوق أو المساس بأساسياتها.

كما تضمنت الفقرة 2 من المادة 128 أن جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة تبقى نافذة عند نفاذ هذا الدستور إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه بمدة أقصاها 3 سنوات.

وألغت المادة 30 عبارة "وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات" الواردة في الفقرة 2 من المادة 128 من الدستور.

شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00