مجلس النواب يقر مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022

الصورة
مجلس النواب | Husna Images
مجلس النواب | Husna Images

أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، والذي جاء بعد إقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بهدف تحصين العمل الحزبي.

وجاء إقرار القانون بعد ثلاثة أيام من النقاشات، حيث سيعمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويتيح القانون الجديد للأفراد تأسيس الأحزاب بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن 300 من الأردنيين الذين يتقدمون بطلب خطي إلى أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، بشرط أن يكون العضو المؤسس للحزب، أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

عدم مساءلة الأشخاص الذين يمارسون النشاط الحزبي

ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب لسنة 2022، حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، بحيث لا يتعرض أي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر للمساءلة عند الانضمام لحزب، ومنع التعرّض لطلبة الجامعات في حال الانتماء وممارسة النشاط الحزبي والسياسي، وحق كل شخص اللجوء إلى المحاكم المختصة في تعرض لأي ضرر والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. 

فئات ممنوعة من تأسيس الأحزاب

ويمنع مشروع القانون أن يكون مؤسس الحزب من فئات: رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتين، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس ديوان المحاسبة، الحكام الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.

 و من أبرز ما جاء في القانون المخالفات والعقوبات التي تفرض على الأحزاب، حيث أجاز القانون لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية وقف الحزب، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع، وتتضمن قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.

تأسيس وحل الحزب 

ويتضمن القانون مبادئ تأسيس الأحزاب، التي تستند على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وبموجب القانون لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بناء على قرار قضائي قطعي، وكذلك اعتبر مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون.

ويعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالمادة 10 من القانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.

وتضمن القانون حق الحزب في إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة، وإصدار المطبوعات، وامتلاك أي من وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه.

وجاء القانون ليلبي طموحات المواطنين بتأسيس أحزاب هدفها الوصول إلى البرلمان وتشكيل حكومات حزبية وتوفير البيئة الآمنة والحاضنة للعمل الحزبي، حيث يجرم القانون كل من يقف في وجه العمل الحزبي، وعدم تعرض أي مواطن يرغب في الانتساب للأحزاب، أو أي من أقاربه نتيجة ممارسته لعمله الحزبي.

00:00:00