أعلن الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن التعديلات الجديدة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي،
الضمان: إصابة الكوادر الطبية بالكورونا أثناء العمل مشمولة بالتأمين
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، (الأحد)، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها العاملون بالمستشفيات و المختبرات الطبية من المشمولين بالتأمين،و التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل، و ذلك باعتبارها مرضاً مهنياً وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
العملون في المرافق الصحية في القطاع الخاص
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، أوضحت المؤسسة في بيان، أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة تتولى المؤسسة تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.
العاملون في المرافق الصحية في القطاع العام
وأوضحت أن العاملين في القطاع الصحي العام فتتولى منشآتهم علاج المصابين ودفع البدلات اليومية عنهم كونهم مشمولين بالتأمين الصحي الحكومي ويسدد عنهم اشتراكات مخفضة عن تأمين إصابات العمل.
حالات العجز الجزئي و الكلّي
وأكدت المؤسسة انه في حال نتج عن الاصابة بكورونا بين الكوادر الطبية والعاملين في المختبرات في القطاعين العام والخاص عجز، فيحصل المصاب في هذه الحالة على تعويض بنسبة من ذلك العجز إذا كان العجز الناتج عن الإصابة أقل من 30%، أما في حال كانت نسبة العجز 30% فأكثر يخصص للمصاب راتب اعتلال عجز جزئي إصابي، وفي حال كانت نسبة العجز 75% فأكثر فيخصص له راتب اعتلال عجز كلي إصابي.
حالات الوفاة
وأضافت بأنه في حال نتج عن الإصابة وفاة المصاب فيخصص لورثته المستحقين راتب وفاة إصابية بواقع 75% من الأجر الشهري المشمول عليه المؤمن عليه المصاب في تاريخ وقوع الإصابة.