خبير اقتصادي: قانون البيئة الاستثمارية منح المزيد من الحوافز للمستثمرين

الصورة
المصدر

يمر مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، الذي يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الأردن بمراحله التشريعية، حيث أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته يوم أمس السبت، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، بعض مواد القانون وأهمها المادة المتعلق بـ "الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة"،

الخبير القانوني في مجال الاقتصاد الدكتور غازي العودات حدد العديد من المزايا التي شملها القانون الجديد في حديثه لـ حسنى اليوم ، وأبرزها أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، عمل على تثبيت وجود وزارة حكومية معنيّة بالاستثمار لأي حكومة قادمة جديدة، كما استحدث جسماً جديداً يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام من خلال مجلس الاستثمار، الذي يشغل نصف الأعضاء من القطاع الخاص مناصفة مع القطاع العام.

لجنة وزارية للحوافز

كما أقر القانون وفق العودات، تشكيل لجنة وزارية للحوافز، سوف تعمل على ضبط عملية منح الاستثناءات والإعفاءات من خلال ضابط ارتباط، إلى جانب مساهمة القانون في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين تسهم في خفض نسبة البطالة في الأردن، لافتا إلى التأثير الايجابي للقانون على بيئة الاستثمار التي تحتاج إلى الترويج لإعطاء صورة واضحة عن الاستثمار في الأردن وتقديم رسائل واضحة إلى جميع الجهات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي.

ونص القانون وفق العودات، على إلغاء النافذة الاستثمارية الموحدة واستبدالها بالنافذة الإلكترونية، والتي سوف تطبق مبدأ الموافقات المسبقة والرقابة اللاحقة، في حين استحدث القانون بعض البنود والحوافز الجديدة لحماية المستثمر، إذ من حقه الحصول على تعويضات في حال حصوله على ترخيص من جهة غير مخولة بإعطاء التراخيص.

تسهيلات لتشغيل غير الأردنيين بالوظائف العليا

وأشار العودات، إلى أن القانون أقر تسهيلات لتشغيل غير الأردنيين في الوظائف الإدارية العليا للمشاريع الاستثمارية، حيث يرغب بعض المستثمرين بتعيين مدراء أجانب لإدارة مشاريعهم، بالإضافة لحصولهم على الإقامات مع عائلاتهم، وهذا لا يقلل من الضوابط المتعلقة بتشغيل الأردنيين وتوفير فرص العمل لهم.

كما أنه في حال تعديل قانون تنظيم الاستثمار أو أي من قوانين الضريبة أو الضمان أو الجمارك، فمن حق المستثمر عدم الإلتزام بها لمدّة 7 سنوات، حيث يسري عليه القانون القديم فقط، وذلك للحفاظ على استقرار الاستثمار في ظل التعديلات التشريعية المتكررة.

كما أقر القانون، وفق العودات، تسهيلات للمشاريع الاستثمارية خارج العاصمة عمان وبالمحافظات البعيدة، كالإعفاء بنسبة 30% من ضريبة الدخل ولمدّة 5 سنوات، بالإضافة لتخفيضات متعلقة بمدخلات الإنتاج ورسوم الجمارك، ويتم إقرار هذه التسهيلات من خلال لجنة الحوافز الوزارية.

ويرى العودات أن القانون لم يتطرق إلى معايير محددة لمنح هذه الحوافز على غرار قوانين استثمار لدول مجاورة، كما أنه حصر الحوافز بالمشاريع الكبيرة فقط واستثنى منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الريادية والابتكارية، وكذلك مشاريع المرأة.

وأكد العودات وجود ملاحظات عديدة حول صياغة مواد القانون، إذ أن هناك بعض الأخطاء، لافتا إلى دمج بعض الفقرات التي تتحدث عن نفس الفكرة.

لجنة الاستثمار النيابية تلتقي مع 26 جهة

وقال إن لجنة الاستثمار في مجلس النواب التقت خلال مناقشاتها ب 26 جهة وهي الأطراف المعنية بالاستثمار مثل جمعية رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة والمناطق الحرة وغيرها الجهات المعنية بهدف الاستفادة من الملاحظات التي تهدف الى التعاون بين مختلف الجهات لتطوير القانون.

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كانت أقرت بعض البنود بعد دراستها والاستئناس بآراء المعنيين المتعلقة بالقانون، كما بين رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، الذي أشار إلى "إقرار المادة التاسعة بعد شطب عبارة في المناطق التي يحددها والواردة في نهاية البند 1 من الفقرة ب والتي تنص على: يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المناطق التي يحددها".

وأقرت اللجنة المادة 10 بعد إدخال تعديلات عليها وشطب بعض العبارات، حيث رفعت مدة الإعفاء للأنشطة الاقتصادية لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام، حيث أصبحت المادة على النحو التالي: "على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 30% على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل 250 أردنيا على الأقل، ولمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى"، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي: الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها وأسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وتحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها.

تقديم خدمة استثمارية شاملة للترخيص

وأقرت اللجنة كذلك المادة المتعلقة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية وإنجاز المعاملات المرتبطة بها، حيث أضافت اللجنة نصاً تقدمياً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.

وأعادت صياغة إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تتولى وزارة الاستثمار مهمة القيام بها لتصبح كالآتي: إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة حسب القطاعات والمحافظات التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بالمادة المعنية بلجنة الحوافز والإعفاءات التي يشكلها مجلس الوزراء من بين أعضائه على أن تضم في عضويتها وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والمالية، فقد أضافت اللجنة نصاً: يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة الحوافز والإعفاءات أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك؛ تتحقق له فيها ولأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كل منهم الإفصاح عن أي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية .

وأقرت أيضاً المادة التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية ودعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والسماح للمستثمرين بخصم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية، التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

وأضافت اللجنة نصاً يحدد المعايير التي يجب مراعاتها في منح الحوافز والمزايا وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة وهي: تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من إجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية، والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50% ، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اقرأ المزيد: جمعية رجال الأعمال تضع ملاحظاتها على قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

00:00:00