كشف وزير الدولة لشؤون القطاع العام الدكتور خير الدين أبو صعيليك أن تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية والمتعلقة بتعديل سقف وشروط الحصول على
إنشاء صندوق لتعويض المتعاقدين مع شركات التأمين المفلسة
قالت مستشار محافظ البنك المركزي الأردني للتأمين رنا طهبوب لـ حسنى اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي إصدار 3 أنظمة وهي: نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ونظام التأمين الإلزامي، ونظام المكتب الموحد.
ويعد نظام صندوق ضمان المؤمن لهم نظاما جديدا بالكامل، وتم إنشاؤه لتعويض المستفيدين من عقود التأمين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين المتعاقدين معها، حيث سيبدأ عمل هذا الصندوق اعتبارا من مطلع عام 2026، وذلك لمنحه فرصة تراكم احتياطات الموارد المالية في الصندوق.
تعويض المتضررين من إفلاس شركات التأمين بمبالغ تصل لغاية 10 آلاف دينار
وأضافت طهبوب أن النظام المقترح حدد سقف التعويض للمؤمن لهم من الصندوق بـ10 آلاف دينار، إذ إن أي تعويض ما دون هذا السقف سيتم تعويضه بالكامل من الصندوق، أما إذا تجاوزت قيمة التعويض هذا السقف فسيحصل المستفيد على 10 آلاف دينار، فيما سيحصل على الباقي بعد انتهاء إجراءات تصفية الشركة المتعاقد معها.
ما هي موارد الصندوق المالية؟
وبينت طهبوب أن موارد الصندوق المالية تتكون من مساهمات شركات التأمين والغرامات التي تفرض عليها، بالإضافة لمساهمات المؤمن لهم، حيث سيتم اقتطاع مبلغ محدد من قسيمة بوليصة التأمين وتخصيصه للصندوق.
استثناء الحوادث المفتعلة من التعويض
وفيما يتعلق بالتأمين الإلزامي للمركبات، قالت طهبوب إن تعديلاته جاءت لمعالجة الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي للنظام المعمول به حاليا، حيث منحت التعديلات صلاحية للبنك المركزي بتحديد أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناتجة عن المركبات، بهدف إجراء الكشف الحسي على المركبات وتحديد مبلغ التعويض خلال مدد زمنية محددة.
وأوضحت المستشار في البنك المركزي حالات الاستثناء من النظام، حيث اعتبر الشركات غير مسؤولة عن تعويض الحوادث المفتعلة والتي ثبت فيها تواطؤ المتسبب والمتضرر بقرار قضائي.
اقرأ المزيد.. تعليمات جديدة مرتقبة للحد من بيع كروكا الحوادث والحوادث المفتعلة