خبير قانوني يؤكد أن عدم حبس المدين سيثير اعتراضات

الصورة

وافق مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء على مشروع الـقانون الـمعدل لقانـون التنـفيذ لعام 2021، والذي يحدد الحالات التي يجوز فيها حبس المدين أو عدم حبسه، بانتظار إقراره بصورة نهاية من قبل مجلس النواب.

وعلق الخبير القانوني هاني زاهدة على هذا القرار في لقاء مع حسنى اليوم، أن إقرار  مشروع القانون سيثير العديد من الاعتراضات، ويحدث مشاكل في المجتمع ويتسبب بخلل اجتماعي، داعيا إلى التروي قبل إقراره بصورة نهائية من قبل مجلس النواب.

مبررات مشروع القانون المعدل

ويأتي مشـروع الـقانون الـمعدل -بحسب قرار مجلس الوزراء- لتـحقيق الـتوازن بيـن المـدين والـدائن، للوصـول لقانـون تنـفيذ يُضمن به تحـقيق الـعدالة لكافة الأطراف، ويُحدُّ من حبس المدين بشـكل عام، إضـافة لمنع حبس المدين في حالات يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بعائلة المدين، كما جاء مشروع القانون ليعالج ثغرات كشف عنها التطبيق، والوصول للانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

حالات لا يجوز فيها حبس المدين

وتضمن مشروع القانون حالات لا يجوز فيها حـبس المدين، ومن أهمّها "إذا كان المبلغ المحكوم به أقل من 5 آلاف دينار"، كما تضمن "عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي" وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

زاهدة: يجب محاصرة المدين

وأوضح الخبير القانوني زاهدة أنه يجب محاصرة المدين حتى يفي بالتزاماته بسداد الديوان، إذ أن هناك طرقا متبعة مثل المنع من السفر والحجز على أمواله، داعيا بنفس الوقت إلى إجراء دراسات لمعرفة قيمة الديون التي يتم تسديدها بشكل ودي ومقبول، معتقدا أن 90% من الديون يتم تسديدها بشكل طوعي، أي بمجرد التهديد بالحبس، والناس ملتزمة فيها لكنها توقفت هذه التسويات في هذه المرحلة بحكم قوانين الدفاع.

وبيّن زاهدة أن الكثير من عقود الإيجار معدلها أقل من 5 آلاف دينار، متسائلا من الذي يجبر  المستأجر على سداد قيمة الإيجار في مثل هذه الحالة؟!

وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية واعتبار أن حبس المدين متعارضا مع حقوق الإنسان، نفى زاهدة إمكانية تنفيذ كل أدبيات حقوق الإنسان قبل إيجاد البدائل لها.

ولا يتوقع زاهدة إقرار المشروع من قبل مجلس النواب، إذ يمكن التفاوض على محاصرة المدين حتى يسد ديونه، أو تنزيل المبلغ في الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين والمحدد بخمسة 5 دينار كأن يصبح ألف دينار.

دلالات
00:00:00