مشروع قانون الانتخاب يخصص 138 مقعداً للدوائر الانتخابية

الصورة
قاعة مجلس النواب الأردني | Husna Images
قاعة مجلس النواب الأردني | Husna Images

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022،والذي يعيد فيه رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين ( محلية وعامة).

ويعتمد القانون مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 % في المجلس النيابي المقبل مرورا بـ 50 % ، ووصولاً إلى نسبة 65 % ، خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي إطار المشروع فإن الدوائر الانتخابية يخصص لها 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

وكل ناخب يصوت بصوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

تخفيض عمر المترشح إلى 25 عامًا

وخفض المشروع، عمر المترشح إلى 25 عامًا، ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع، الى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة، وسنة حبس وخمسمائة دينار غرامة لكل ناخب يدعي الأميّة، والحبس سنة مع غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من ينتحل شخصية غيره، أو يحتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة، أو يعبث بالصناديق، أو يؤثر في إرادة الناخبين، وكذلك عقوبات لمن لا يعلن عـن مصادر تمويل القوائم، أو إذا كان وجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو وجود مصادر تمويل غير مـشروعة، وقد تصل هذه العقوبات إلى إسقاط عضوية المترشح الذي نجح من القائمة وحرمانه من الترشح في الدورات التالية.

ويُحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ، وهي 7 بالمئة من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 بالمئة من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

وبموجب مشروع القانون يشترط وجود امرأه واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، إلى جانب شمول القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وأن لا يزيد عدد المترشحين عن عدد المقاعد المخصصة (41 مقعداً).

زيادة المقاعد المخصصة للمرأة

كما تم زيادة المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية (18) مقعدا ، وحافظ القانون على تمثيل المسيحيين (9) والشركس والشيشان (3)،ومنحهم الحق بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، مع إلزام من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدوائر المحلية، اختيار مسار الترشح (إما على الكوتا أو على التنافس الحر)، كما يمنح المشروع أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم.

وبحسب مشروع القانون تتوزع مقاعد الدوائر المحلية على؛ 4 مقاعد لكل من محافظات: معان، المفرق، الطفيلة، مادبا، جرش، وعجلون، و3 مقاعد لكل من: العقبة، ودوائر البدو الثلاث (الشمال والوسط والجنوب)، و8 لكل من البلقاء والكرك، و10 للزرقاء، إضافة الى 15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، و20 للعاصمة عمان ضمن ثلاث دوائر انتخابية، على أن يخصص من مقاعد الدوائر المحلية 18 مقعدا للمرأة، ومقعدان اثنان للشركس والشيشان في دائرتي العاصمة والزرقاء، و7 للمسيحيين في دوائر: العاصمة، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، والكرك، ومادبا، وعجلون، فيما يخصص في الدائرة العامة الحزبية وبالحد الأدنى، مقعد واحد للشركس والشيشان، ومقعدان للمسيحيين.

 

00:00:00