رفع الحصانة النيابية و التجميد

الصورة
مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني
المصدر

بقلم : المستشار جهاد العتيبي

بالرجوع للمادة (160) من النظام الداخلي لمجلس النواب

يتبين أنها تنص على(مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية).

وباستقراء هذا النص يتبين أن صلاحية مجلس النواب في تجميد عضوية اي نائب تتمثل بالشروط التالية:

١. صدور أي فعل اساءة قولي أو فعلي أو حمل سلاح.

٢. إن يكون الفعل تحت قبة البرلمان أو اروقته.

٣. إن يتم الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

٤. إن يكون التجميد لمدة يراها المجلس مناسبة.

٥. إن تتم مراعاة احكام المادة ٩٠ من الدستور.

وبالرجوع لقرار المجلس يتبين أنه استكمل الشروط التي حددتها المادة ١٦٠ المشار إليها، ولكن يتبين أن هذه المادة أعطت المجلس الحق في التجميد لمدة محددة. ولم تعطه حق إصدار أي عقوبات أخرى أصلية أو تبعية، 

وبما أن الاصل في الامور هي الحصانة النيابية من التبعة عما يصدر منه بمناسبة قيامه بواجباته النيابية، والاصل هو الاباحة، لذلك يكون النص بتجميد عضويته يجب تفسيرها باضيق الحدود، 

وبما أنه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص، وبما ان المادة ١٦٠ المشار حددت العقوبة بالرمان مدة محددة، لذلك يكون القرار بحرمانه من مستحقاته المالية خلال السنة مخالف لاحكام المادة ١٦٠ المشار اليها.

وبخصوص مراعاة المادة ١٦٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب لنص المادة (90) من الدستور، 

يتبين باستقراء نص المادة (٩٠) انها تنص على: 

(لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره).

فإنه يتبين من هذه المادة انها لم تجز فصل عضو مجلس النواب، إلا بقرار  من المجلس باكثرية ثلثي أعضاء المجلس وليس بثلثي الأعضاء الحاضرين.

بمعنى انه لا يجوز فصل عضو المجلس الا بنصاب الثلثين ألواردة بالنص. 

وبما أن المادة ١٦٠ من النظام الداخلي لا تتعلق بالفصل من  المجلس وهي محددة بالشروط الواردة فيها، وبما إن التجميد يختلف عن الفصل لان التجميد مؤقت بمدة معينة حسب جسامة الفعل، بالتالي تبقى حصانة عضو المجلس بالمجلس قائمة، وبما أنها مؤقتة بمدة محددة فإن المجلس بصفته صاحب الصلاحية في التجميد، يستطيع مراجعة قراره في اي وقت سواء بالغاء العقوبة أو تقليص مدتها، 

أما الفصل فإنه يعني انهاء علاقة العضو بعضوية المجلس، وبالتالي فإن حصانته تنتهي بهذه الحالة، إذا ما قرر ثلثي أعضاء المجلس فصله.

لكل ذلك فإني أرى أن قرار المجلس المتخذ بحق النائب العجارمة معيب بالغلو في العقوبة من ناحية حرمانه من مخصصاته المالية، 

أما بخصوص الحصانة النيابية وبالرجوع للمادة (٨٧) من الدستور يتبين انها تنص على: (لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الراي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت أو راي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس).

ويستفاظ من هذه المادة أن عضو المجلس محصن بالكلام وإبداء الراي أو أي خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلي، ولا يجوز مؤاخذته على ذلك، بمعنى أن الاصل انه محصن عن المساءلة.

وبللرجوع لنص المادة (٩٠) من الدستور يتبين انه لا يجوز فصل اي عضو من مجلس النواب الا بقرار من المجلس باكثرية ثلثي الاعضاء التي يتالف منهم المجلس، بمعنى انه حتى يبقى محصنا انه لا يجوز فصله الا باكثرية ثلثي أعضاء المجلس.

وبما أنه لم يكن مطروحا فصل عضو المجلس، ولم تتحقق شروط الفصل وفق أحكام الدستور. فإن حصانة عضو المجلس لا تنتهي بصدور قرار تجميد وفق النظام الداخلي للمجلس، وبالتالي لا تزال الحصانة قائمة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان قرار التجميد يعتبر مؤقتا، ولم يرد نص في المادة ١٦٠ المشار إليها على رفع الحصانة عن النائب اذا تم تجميده،  

وبما إن رفع الحصانة محدد بالدستور في حالات محددة وباغلبية ثلثي اعضاء المجلس، وحيث لم ترد اي بينة تثبت رفع الحصانة وفق نص المادة ٩٠ من الدستور. فإن اي كلام عن رفع الحصانة يغدو وفق المادة ١٦٠ المشار إليها يغدو مخالفا لاحكام الدستور، وهو اعلى مرتبة من النظام الداخلي لمجلس النواب.

والله اعلم،،

المستشار جهاد العتيبي 

٢٨ /٥ /٢٠٢١.

دلالات
شخصيات ذكرت في هذا المقال
الأكثر قراءة
00:00:00