بقلم : المستشار جهاد العتيبي بالرجوع للمادة (160) من النظام الداخلي لمجلس النواب يتبين أنها تنص على(مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور،
توضيح من المستشار جهاد العتيبي حول رفع الحصانة عن عضو المجلس النيابي
أوضح المستشار القانوني جهاد العتيبي فيما يتعلق بقرار مجلس النواب أسامة العجارمة لمدة عام واحد وتجميد مخصصاته، أن قرار المجلس المتخذ بحق النائب العجارمة معيب لمخالفته أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب من ناحية حرمانه من مخصصاته المالية.،
وأكد أن حصانة النائب لا تزال قائمة ما دام ان المجلس لم يصوت على فصله ورفع الحصانة عنه باغلبية ثلثي أعضاء المجلس،
ولكنه يرى أنه يحق للمجلس وفق المادة (160) من النظام الداخلي للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة.
وتاليا الرأي القانوني للمستشار جهاد العتيبي فيما يتعلق بهذه الحادثة:
بالرجوع للمادة (160) من النظام الداخلي لمجلس النواب
يتبين انها تنص على(مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية).
وباستقراء هذا النص يتبين أن صلاحية مجلس النواب في تجميد عضوية اي نائب تتمثل بالشروط التالية:
١. صدور اي فعل اساءة قولي اوفعلي أو حمل سلاح.
٢. إن يكون الفعل تحت قبة البرلمان أو اروقته.
٣. إن يتم الاستئناس براي اللجنة القانونية.
٤. إن يكون التجميد لمدة يراها المجلس مناسبة.
٥. إن تتم مراعاة احكام المادة ٩٠ من الدستور.
وبالرجوع لقرار المجلس يتبين انه استكمل الشروط التي التي حددتها المادة ١٦٠ المشار إليها، ولكن يتبين أن هذه المادة أعطت المجلس الحق في التجميد لمدة محددة. ولم تعطيه اي عقوبات أخرى أصلية أو تبعية، لذلك يكون القرار بحرمانه من مستحقاته المالية خلال السنة مخالف للقانون.
وبخصوص مراعاة المادة ١٦٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب للمادة (90) من الدستور،
يتبين باستقراء هذه المادة يتبين انها تنص على:
(لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره).
فإنه يتبين أن هذه المادة تتكلم عن فصل عضو مجلس النواب، وأنه يجب ان تتم باكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتالف منهم المجلس وليس بثلثي الأعضاء الحاضرين.
بمعنى انه لا يجوز فصل عضو المجلس الا بالنصاب الذي أشرنا اليه. ومعنى آخر أن المادة ١٦٠ لم تجز للمجلس فصل العضو للأسباب التي حددتها هذه المادة.
اي ان التجميد لا يعني الفصل لان التجميد مؤقت بمدة معينة حسب جسامة الفعل، بالتالي تبقى علاقته بالمجلس قائمة وكذلك حصانته، لان المجلس يستطيع مراجعة قراره في اي وقت سواء بالالغاء أو تقليص المدة، أما الفصل فإنه يعني انهاء علاقة العضو بعضوية المجلس، وبالتالي فإن حصانته تنتهي بهذه الحالة، إذا ما قرر ثلثي أعضاء المجلس فصله.
لكل ذلك فإني أرى أن قرار المجلس المتخذ بحق النائب العجارمة معيب لمخالفته أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب من ناحية حرمانه من مخصصاته المالية.،
وان حصانته لا تزال قائمة ما دام ان المجلس لم يصوت على فصله ورفع الحصانة عنه باغلبية ثلثي اعضاء المجلس، والقول برفع الحصانة مخالف لاحكام المادة ٩٠ من الدستور.
والله اعلم،،