مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للعقوبات

الصورة
مجلس النواب | Husna Images
مجلس النواب | Husna Images
المصدر
آخر تحديث

أقر مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ووفق القانون غلظ مجلس النواب العقوبة على ظاهرة التسول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخر الغير للتسول، وكذلك تغليظ عقوبة السكر المقرون بالشغب لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار حيث كانت عقوبة السكر المقرون بالشغب الحبس حتى أسبوع.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر لمن يبيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار.

وشدد المجلس عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، بحيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً إلى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون.

وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، "تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله"، إلى جانب رفع عقوبة "عدم تنفيذ قرار قضائي" إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.

ودافع رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، عن قرار النواب لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً: إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة.

وقال إن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.

دلالات
00:00:00