كيف تحدد إصابة العمل في قانون الضمان الاجتماعي؟

الصورة
صورة تعبيرية - إصابة العمل
صورة تعبيرية - إصابة العمل
المصدر

أوضح مدير الدائرة القانونية والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي بأن قانون الضمان قد عرّف إصابة العمل بأنها الحادث الذي يتعرض له المؤمن عليه أثناء عمله، أو أثناء ذهابه وعودته من وإلى عمله، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية نتيجة لاتصاله بالعوامل المسببة لهذا المرض، مثل العاملين بالمناجم وبالمصانع الكيماوية وغيرها.

أي مؤمن عليه يتعرض لإصابة عمل عليه تبليغ الضمان

وقال المجالي ل حسنى اليوم إن الشخص المؤمن عليه يتعرض لإصابة عمل عليه تبليغ الضمان بذلك، والتوجه لأقرب مستشفى مهما كان هذا المستشفى لتلقي العلاج الفوري، وسيتم التكفّل بكافة تكاليف العلاج، وفق لائحة خاصة تم الاتفاق عليها بين الضمان وتلك المستشفيات، وذلك في حال كانت المؤسسة التي يعمل بها ملتزمة بدفع مستحقات الضمان بنسبة 2%.

حالة إصابة العمل وصلت فاتورة العلاج إلى 500 ألف دينار أردني

وكشف المجالي بأن الضمان يعالج حاليا أحد حالات إصابة العمل لمؤمن عليه من جنسية عربية ووصلت فاتورة علاجه 500 ألف دينار أردني، وهذا تأكيد على دور الضمان، ومسؤوليته في حماية جميع الطبقات ودوره التكافلي في ذلك.

وبيّن المجالي بأن هناك لجنة طبية أولية، ولجنة طبية استئنافيه، ولجنة طبية إشرافية على هذه اللجان، وأن جميع اللجان مكونة من أطباء، يمثلون عدة جهات منها الصحة والقطاع الخاص ونقابة الأطباء والجامعات بالإضافة لممثلين عن الضمان.

الحصول على راتب معلولية

وتنظر هذه اللجان وفق المجالي، بطلبات الحصول على راتب معلولية، وفي حال إثبات العجز بنسبة 30% وأقل يتم صرف تعويض، وفي حال إثبات العجز بنسبة 30% فأكثر يتم الحصول على راتب الاعتلال.

وردا على مواطن اشتكى من ضياع المدّة القانونية المتاحة له لتقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية حول قرار بعدم استحقاقه لراتب المعلولية، قال المجالي إن أبسط حقوق المؤمن عليه والتي أتاحها قانون الضمان هو حقه بالطعن بقرار اللجنة الاستئنافية الطبية بخصوص راتب المعلولية لدى المحكمة الإدارية، مؤكدا بأن المدة القانونية تحسب بعد اتخاذ قرار اللجنة، وبعد تبليغه به رسميا، وليس من تاريخ تقديم الطلب.

00:00:00