تخبط تشريعي في إخضاع البث عبر الإنترنت لقانون الإعلام المرئي والمسموع

الصورة

بقلم يحيى شقير

المصدر

وضعت الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي بتاريخ 19/8/2012 مسودة نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها و تعديلاته لسنة 2021، ويقرأ مع النظام رقم 136 لسنة 2003.

وأهم ما جاء فيه إضافة تعريف "البث عبر الإنترنت" إلى النظام الأصلي كالتالي: إرسال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية بواسطة التقنيات المختلفة بحيث تمكن الجمهور من استقبالها عبر بروتوكولات الإنترنت.

كما يضيف النظام المعدِّل حكما جديداً للمادة 12 من النظام الأصلي بأن تقوم هيئة الإعلام باستيفاء رسم مقداره 2500 دينار عن منح رخص بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية عبر الإنترنت ونصف المبلغ رسماً سنوياً.

كما نص النظام المعدِّل (المادة 7- ب) على أن يكون رئيس التحرير المعتمد للمطبوعة الإلكترونية هو المدير التنفيذي إذا جرى البث الإذاعي أو التلفزيوني عبر الإنترنت من خلال مطبوعة إلكترونية مرخصة لدى هيئة الإعلام.

أعتقد أن هذه النظام مخالف للدستور وللقانون لأنه يضيف حكماً جديداً للقانون، كما أنه يخالف قرار الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن رقـم (11) لسنــة ‏2012 (الصادر بتاريخ 2012/12/31) بتفسير تعريف كلمة (البث).

أضف إلى ذلك أن المادة (16/أ) من قانون قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ رقم 26 لسنة 2015 تنص: يقتصر حق طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري.

أي أنه يحظر على الشخص الطبيعي البث المرئي والمسموع عبر الإنترنت ووسائل التواص الاجتماعي حسب التعديل المقترح.

وكان قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 يعرِّف البث في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع (المؤقت) رقم (71) لسنة 2002 بما يلي: " إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بواسطة موجات كهرومغناطسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت".

وسبق للديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن في قــراره رقـم (11) لسنــة ‏2012 (الصادر بتاريخ 2012/12/31) بتفسير تعريف كلمة (البث) الواردة في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة والتي تستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وهل يقصد بها ما يبث وما يشاهد مباشرة عبر الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت" فقط أم أنها تشمل ما يشاهد على شاشة التلفاز من خلال إيصال إشارة البث من الاستديوهات عبر الإنترنت إلى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة مما يمكن الجمهور من استقبالها عبر أجهزة التلفاز؟

وقال الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن في تفسيره أنه "وعلى ضوء ما ورد بتعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (71 (لسنة 2002) والمشار إليه فإن المقصود بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، هو الاستعمال العادي لهذه الشبكة فقط وليس القيام بإرسال إشارة البث من الاستوديوهات عبر الإنترنت إلى القمـر الاصطناعـي باستخدام ترددات صاعدة تمكن جمهور المشاهدين من استقبال البث عبر أجهزة التلفاز، وعليه فإن البث بهذه الوسيلة -موضوع طلب التفسير- هو من أعمال البث المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، مما يتوجب على المحطات الفضائية التي تمارس أعمال البث بهذه الوسيلة الحصول على رخصة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والأنظمـة الصادرة بموجبه".

خلاصة الكلام أنه إذا جرى إقرار هذا التعديل فسيكون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية، وأنصح المتضررين اليوم قبل غد بتوكيل محامين للطعن بأي قرار يستند إلى النظام المعدِّل إذا جرى إقراره.

الأكثر قراءة
00:00:00