شقير : إصدار العفو العام بدلا من الخاص يتمم التسامح الهاشمي

الصورة
المصدر
آخر تحديث

فضّل المستشار والخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير إلى إصدار عفو عام في قضايا إطالة اللسان بدلا من الخاص، لاستكمال "تمام التسامح الهاشمي"، وفتح صفحة جديدة في حياة مرتكبي الجريمة، مؤكدًا ترحيبه بتوجيه الملك أمس منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وبيّن شقير في تصريحات لـ حسنى اليوم الأحد أن العفو العام يزيل الجريمة وكأنها لم تكن، ولا تسجل كأسبقية في سجل الجاني، وذلك على خلاف العفو الخاص الذي يعتبر تخفيفًا كليًا أو جزئيًا للعقوبة، ولا يصدر إلا في القضايا التي اكتسبت قرارًا قطعيًا.

وأشار شقير إلى أن العفو الخاص ليس فيه رد اعتبار، ويترتب عليه منع الترشح للمجالس البلدية أو العمل في وظيفة عامة أو خاصة أو الحصول على عدم محكومية، كما يمنع من الترشح لمجلس النواب في حال صدور حكم يزيد عن سنة بحق أي شخص بتهمة إطالة اللسان.

شقير: يجب تعديل مادة إطالة اللسان

ودعا شقير إلى تعديل المادة 195 المتعلقة بإطالة اللسان وجعلها رمزية وتقديرية دون إلغائها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من قضايا إطالة اللسان كيدية وتستعمل للانتقام من الخصوم.

وبين إمكانية تعديل المادة بتجريم المدعي بالافتراء في حال كانت الدعوة كيدية، قائلًا إن تعديل المادة لا يعني إلغاءها وإنما تخفيض العقوبة لتصبح تقديرية ورمزية حماية لسمعة الملك وشخصيته ورمزيته.

وأضاف شقير أن المجلس القضائي ينظر الآن في قضايا إطالة اللسان لتحديد عدد الأحكام القضائية القطعية الصادرة بعد 12/ كانون أول 2019، وذلك نظرًا لأن قانون العفو العام الذي صدر عام 2019 شمل ما قبله. 

كيف يمكن التمييز بين الانتقاد وإطالة اللسان؟

أوضح شقير أن القانون الأردني فرّق بشكل واضح بين الشخص وعمله، حيث بين أن انتقاد الأفراد لعمل شخصية عامة مثلا مباح ولا يجرم عليه القانون، فيما يجرم الانتقاد في حال الاقتراب من شخصه أو زوجته أو أبنائه إلا إذا ارتبطت أفعالهم بعمله ارتباطا عضويا لا انفكاك فيه.

المادة 195 المتعلقة بـ "إطالة اللسان"

تنص مادة إطالة اللسان رقم 195 من قانون العقوبات على الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات لكل من أطال لسانه على الملك والملكة والأمراء الذين يحملون رتبة أمير بموجب قانون العائلة المالكة، أو وجه له رسالة فيها انتقاص أو رسم كاريكاتوري مسيء.

تفاصيل المادة 195

1. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

  • ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك.
  • أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
  • أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند "ب" من الفقرة 1 من هذه المادة ونشره بين الناس.
  • تقّول أو افترى على الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.

2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهًا ضد الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة. 

شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00