أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم بأن الاحتلال يملك قانونيا محاكمة عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان داخل الأراضي المحتلة، ولكن
إسناد تهمتي تصدير أسلحة والإخلال بالأمن إلى النائب عماد العدوان
التهم المسندة للعدوان هي من أوساط الجرائم الإرهابية
قال محامي النائب عماد العدوان ورئيس محكمة أمن الدولة سابقا علي المبيضين لـ حسنى اليوم إن اعتداد القضاء الأردني بالتحقيقات التي أجرتها دولة الاحتلال في القضية يعتمد على شكل عملية التسليم التي تمت بين الطرفين، وذلك ما إذا كانت بحسب اتفاقية تعاون قضائي بين الدولتين أو ما إذا تمت بطرق دبلوماسية بعيدة عن ذلك.
وأكد المبيضين أن المجتمع الدولي تعارف على أن "الصلاحية الشخصية للتشريعات الجزائية لكل دولة" تتيح لكل دولة ملاحقة مواطنيها بشأن الجرائم التي ارتكبوها، سواء أكانت داخل الدولة أم خارجها.
إسناد تهمتي تصدير أسلحة والإخلال بالأمن
وحول التهم التي أسندها مدعي عام محكمة أمن الدولة للعدوان، فقد بين المبيضين أنها تهمتان:
- تصدير أسلحة بقصد الاستخدام على وجه غير مشروع مكرر 4 مرات؛ أي إنه كرر فعل تصدير الأسلحة على 4 دفعات، وكان فيما بينها فارق زمني وبكميات مختلفة.
- القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام والسلم المجتمعي.
أما تهمة تهريب ذهب بطرق غير شرعية والتي وردت في لائحة الاتهام لدى سلطات الاحتلال ولم ترد في لائحة الاتهام الأردنية، فبين المبيضين أنها ليست من اختصاص محكمة أمن الدولة، ولمحاكمة العدوان فيها فإنه قد يُحوّل إلى محكمة مختصة أخرى بعد انتهاء محكمة أمن الدولة من إجراءاتها.
التهم المسندة للنائب عماد العدوان تصب في قانون منع الإرهاب
كما أكد المبيضين أن التهم المسندة للعدوان هي من أوصاف الجرائم الإرهابية كما ورد في قانون منع الإرهاب، والتي تعد من اختصاص محكمة أمن الدولة منفردة، وبيّن أن قضية العدوان تعد من القضايا الممتدة، أي إنها ليست مختزلة بشخص النائب العدوان، وإنما هناك أشخاص آخرون اشتركوا مع العدوان في الوقائع المنسوبة له، لافتاً إلى أنه -وبحسب علمه- يجري الآن اعتقال أشخاص والتحقيق معهم بشأن القضية، كما صرح أنه بمجرد إنهاء التحقيقات سيصدر قرار في القضية ليصار إلى رفعه إلى محكمة أمن الدولة.
استخدام وصف تصدير وليس تهريب جاء وفقاً للقانون
وحول استخدام وصف "تصدير أسلحة" وليس "تهريب أسلحة" في لائحة التهم، بين المبيضين أن استخدام وصف "التصدير" جاء وفق نص المادة (3) من قانون منع الإرهاب، والتي استخدمت كلمة "تصدير أسلحة" عند إيرادها صور الجرائم الإرهابية، مؤكداً أن الأوصاف القانونية في التهم هي أوصاف توقيفية، ويحق للمحامي الطعن في صحة التوصيف القانوني للتهم المسندة في حال لم تكن واردة في القانون.