ما عقوبة جريمة الابتزاز والتهديد إلكترونيا؟

الصورة
صورة قيد على حاسوب محمول | freepik
صورة قيد على حاسوب محمول | freepik

حسب القانون الجديد للجرائم الإلكترونية

المصدر
آخر تحديث

بات توضيح عقوبة الابتزاز والتهديد ضروريا مع دخول قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 حيز التنفيذ في الـ 12 من الشهر الجاري، والذي أحدث حالة شد وجذب حول بعض بنوده في الشارع الأردني. 

القانون الذي أثار الجدل تحت قبة البرلمان مر بمراحله الدستورية كافة قبل أن يتوشح بصدور الإرادة الملكية لبدء العمل به، بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن عددا من بنوده ما زال غير واضح لدى الناس مما قد يجعلهم عرضة لمثل هذه الجرائم عبر الفضاء الإلكتروني خصوصا جرائم الابتزاز والتهديد.

العقوبة الجديدة لجريمتي الابتزاز والتهديد

المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية نصت على أنه:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 6000 دينار كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

2- تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل الامتناع عنه.

هل تختلف العقوبة عبر الوسائل الإلكترونية عن العقوبة التقليدية؟

عقوبة جريمة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني يُرجع فيها إلى قانون الجرائم لإلكترونية، أما إذا كانت خارج الإطار الإلكتروني فيُرجع فيها إلى قانون العقوبات. 

الحبس من عام واحد إلى 3 أعوام

المحامي مصطفى الرواشدة أوضح لـ حسنى أن النص القانوني بيّن أن جريمة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني إذا كان الهدف منها حمل المجني عليه على القيام بفعل أو الامتناع عنه للحصول على أي منفعة فإن عقوبتها تكون في الحد الأدنى الحبس عاما واحدا، وفي الحد الأعلى ثلاثة أعوام إضافة إلى أنه يجوز بها التوقيف. 

وأشار الرواشدة إلى أنه في حال عدم وجود الأهداف المذكورة أعلاه خلال تنفيذ الجريمة فإنه يتم العودة للقواعد الواردة في قانون العقوبات بما يتعلق بـ "التهديد". 

في حين أن الابتزاز بجميع أحواله يطبق عليه نص المادة (18) إذا ارتكبت الجريمة عبر الوسائل الإلكترونية؛ لأن النص المذكور شمل كافة أشكال الابتزاز الإلكتروني، في حين يحاسب مرتكب الابتزاز عبر الوسائل التقليدية على نصوص قانون العقوبات.

الأشغال المؤقتة مع الغرامة

وقال الرواشدة إنه إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة إلى جانب الغرامة، مع صورة للتهديد؛ كون المشرّع قيّدها بعبارة: "مصحوبا بطلب صريح أو ضمني" للقيام بعمل أو الامتناع عنه. 

اقرأ المزيد.. هل ورثنا قانون الجرائم الإلكترونية من حكومة الرزاز حقا؟

نصوص القانون الجديد تستخدم في القضايا الإلكترونية فقط

القانون الجديد تناول ضمن نصوصه جرائم عدة كانت واردة في قانون العقوبات؛ حيث تم تقييدها في قانون الجرائم الإلكترونية، ومن هذه الجرائم: الابتزاز والتهديد. 

ومنذ نفاذ القانون الجديد بدأ تطبيق بنوده على هذه الجرائم في حال وقعت عبر الوسائل الإلكترونية؛ باعتبار أنه قانون خاص، في حين تطبق بنود قانون العقوبات في حال ارتكبت الجرائم خارج الإطار الإلكتروني، وفيما يأتي عرض لنصوص العقوبات المتعلقة بجريمتي الابتزاز والتهديد في قانون العقوبات: 

التهديد بإفشاء السر في المادة 415 من قانون العقوبات

"كل من هدد شخصا بفضح أمره أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 دينارا إلى 200 دينار"

التهديد بالسلاح في المادة 349 من قانون العقوبات

الجريمتان المذكورتان أدناه قبل نفاذ قانون الجرائم الإلكترونية: 

1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

2- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة.

التهديد بإلحاق الضرر في المادة 354 من قانون العقوبات 

كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 5 دنانير 

اقرأ المزيد... لماذا يجب الحديث عن الحريات عند التطرق إلى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية؟

00:00:00