يمكن اعتبار التعديلات الدستورية بإنشاء "مجلس الأمن القومي" انتقاصا من الحياة السياسية وصلاحيات الحكومة البرلمانية المقبلة إذا ما تم مقارنة
التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بجلسته الصباحية اليوم
أقر مجلس النواب، في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة عبد الكريم الدغمي على تعديلات دستورية جديدة تم اقتراحها من قبل اللجنة القانونية النيابية.
التعديلات الدستورية لليوم
ووافق المجلس على المادة 18 المعدلة للمادة 74 والتي تعتبر بموجبها استقالة النائب من عضوية مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها دون أن تعرض على المجلس لقبولها أو رفضها.
ووافق على تلك المادة 100 نائب وخالفها 10 نواب من أصل 109 نواب صوتوا عليها.
كما أقر مجلس النواب المادة 19 المعدلة للفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور والمتعلقة بأن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
ووافق على التعديل الجديد 96 نائبا وخالفه 16 نائبا وامتناع 2.
ووافق النواب على المادة 20 المعدلة للمادة 75 من الدستور الاستعاضة عن كلمة "بالسجن" الواردة في البند "د" بكلمة "الحبس" كما ألغت نص من كان مجنونا او معتوها" واستبدلته بــ " من لم يكن كامل الأهلية" وذلك في الفقرة الأولى المتعلقة بشروط عضوية مجلسي النواب والأعيان.
كما ألغت المادة 20 نص الفقرة الثانية من المادة 75 والمتعلقة بمنع كل عضو في مجلسي النواب والأعيان أثناء عضويته من التعاقد مع الحكومة او مؤسساتها والشركات المملوكة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ,باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 % وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.
كما أسقطت المادة عضوية العين إذا ثبت عدم أهليته دون رفع القرار للملك لإقراره.
وتم التوافق على تأجيل مناقشة والتصويت على المادتين (6) و (21) والمتعلقة بمنع الجمع بين عضوية مجلسي النواب والأعيان مع منصب الوزارة أو الوظيفة العامة، حتى الانتهاء من مشروع التعديلات كاملا.
كما وافق مجلس النواب على المادة 22 المعدلة للمادة 84 من الدستور بإضافة الفقرة 3 المتعلقة بصدور قرارات مجلس الأمة بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد كما أضيف إلى المادة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية، حيث تطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي أقرّها.